حكم استعمال الملعقة في تناول الطعام
الجواب: ما أعلم فيه بأسًا، لكن باليد أفضل.
الجواب: ما أعلم فيه بأسًا، لكن باليد أفضل.
الجواب: إذا كنت تعلمهم أنهم رافضة يُظْهِرون بدعتهم لا تبدأهم ولا ترد عليهم؛ يُهْجَرُون، أما إذا ما أظهروها وستروها؛ سَلِّم عليهم. س: لا يصلون في المسجد؟ الشيخ: لا يصلون مع الجماعة، هذا مِن البِدَع. س: يعني لا يرد عليهم؟ الشيخ: ولا يبدؤون؛ حتى يصلوا ...
الجواب: كلّ مَن انتهى خلاص، لا يلزم أن ينتظر، لكن إذا كانت عادتُهم ألا يقوموا إلا لأجله لا يقوم؛ لا يُكَدّر عليهم.
الجواب: لا، التَّسمية في الابتداء تكفي. س: والحمد؟ ج: والحمد عند آخر شيء.
الجواب: لا بأس، إذا استخدم اليُسرى يستعين بها فلا بأس، لكن لا يأكل إلا بيمينه، مثل النبي ﷺ كان يستعين باليُسرى في تقطيع اللحم ونحوه.
الجواب: إذا كان فيها شيءٌ يلعقها.
الجواب: .....، هو ما قُدِّم إلا ليأكلوا، ما يحتاج أحد، يعني: يعمل بالظاهر.
الجواب: مكروه؛ يُكْرَه، مكروه عند أهل العلم.
الجواب: يزورهم وينصحهم عن الدش وغير الدش؛ عن المنكرات، وإذا أبوا وأصرُّوا على الباطل وأعلنوه؛ استحقّوا الهجر. س: من غير هجرٍ يزورهم قبلُ؟ ج: لا، ينصحهم.
الجواب: الحديث ليس بصحيحٍ فيما أعلم، لكن ذكر العلماءُ ستة أشياء تجوز فيها الغيبة: إذا أظهر الفسق، وهكذا في الاستفتاء، وهكذا في التَّظلم، وهكذا في جرح الشهود، وجرح الرواة، كل هذه أمور لا بأس فيها، وهكذا في المُناصحة؛ أن يستنصحك ويستشيرك، فهذه الأمور ...
الجواب: ما يجوز، لا، التحية لا، إلا إذا كان جالسًا، وطمّن يسلم عليه أو يقبّله، أما ينحني عند السلام لا، يسلم وهو مستقيم، يصافح أو يعانق، جاء في حديث فيه ضعف أن رجلا قال: يا رسول الله الرجل يلقى أخاه أينحني له؟ قال: لا، قال: يلتزمه ويقبله؟ قال: لا، قال: ...
الجواب: كذلك السلام على النساء: السلام عليكن، لا بأس، ورد السلام كذلك، النبي كان يُسلم عليهن، ويرد السلام عليهن، السلام عليهن ما نعلم فيه شيئًا.[1] 23 من حديث (لا يتمن أحدكم الموت..)