الجواب:
الواجب على الولد بر والديه، والحذر من العقوق، يقول النبي ﷺ: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله! قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين فجعل عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، ويقول ﷺ: من الكبائر شتم الرجل والديه! قيل: يا رسول الله! وهل يسب ...
الجواب:
نعم ورد حديث في إنكار النبي ﷺ في ذلك، والذي يظهر أنه عام في الصلاة وغير الصلاة كونه يتكئ على يده اليسرى يتكئ على إليتها، هكذا ظاهر الحديث المنع من ذلك[1].
من فتاوى الحج، الشريط الرابع. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 25/ 161).
الجواب:
هو مباح، لو إنسان فعله اتباعًا للنبي ﷺ وهو صادق؛ لا بأس، ولكن لا يقصد به شئ آخر كالتشبه بالنساء.
الجواب:
ما لها تعلُّقٌ بالجار، يكفّ أذاها ولا بأس، يُربي الدجاج، ويربي كل شيءٍ ولا بأس، ولكن يكفّ الأذى عن الجار.
الجواب:
لا، قُرب البِيبَان، فكلَّما قرب البابُ فهو أقرب.
س: لكن تحديد.....؟
ج: يُروى في هذا: أربعون دارًا، ولكن ما أعلم فيه حديثًا صحيحًا يُحدد، إنما كلَّما كان أقرب فهو أولى بالإحسان، كلما كان أقرب بابًا يعني.
الجواب:
كل مَن قرب منك فهو جار، كل مَن كان أقرب منك فهو جارك إلى أربعين دارًا، أحقهم أقربهم بابًا، مَن كان أقرب بابًا فهو أحق بالجوار.
الجواب:
لا بأس إذا حلقه ورأى المصلحة، والخوارج يُوجبون على أصحابهم التحليق، فهو من سيماهم، أما هو في نفس الأمر فجائزٌ في الشرع؛ فالنبي حلق في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام، وقصَّر في العمرة، وفي غير الحج والعمرة يجوز هذا، وهذا مثلما قال ﷺ: احلقه ...
الجواب:
لا يُحْلَق إلا من علةٍ، إذا كان لعلة، مرض؛ رأى الطبيبُ أو الطبيبةُ، إذا رأوا المصلحة لأجل الطب.
الجواب:
إذا كان خِلْقةً ما فيه شيء، والحمد لله.
س: لكن لو قصَّ من الجوانب وترك الجهة التي فيها صَلَع، هل يدخل في القَزَع؟
ج: لا يتعرض لشيءٍ.
س: النَّهي للتحريم؟
ج: نعم، هذا الأصل، يقول الرسول ﷺ: ما نهيتُكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتُكم به فأتوا به ما استطعتم، ...
الجواب:
لا، إذا قاموا بحقِّه فلا بأس، مثلما قال ﷺ: إذا كان يرد السلام، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويكف الأذى؛ لا بأس.
أما إذا كان يؤذي الناس: بحسدٍ، وغيبةٍ، ونميمةٍ؛ فلا يجوز، بعض الناس يجلس في السوق ويؤذي الناس، إن رأى هذا قال: هذا فيه ...
الجواب:
ظاهر الحديث للمؤمن البُعْد عن الجلوس؛ لأنه قد لا يقوم بحق الطريق، مثلما قال ﷺ: إياكم والجلوس، لكن إذا كان ولا بدّ، يعني: يرغبون في الجلوس ويحتاجون إليه، فلا بدّ أن يعطوا الطريق حقها مثلما قال ﷺ، وإلا فالحذر خيرٌ لهم.
س: القول بتركه مع ...
الجواب:
ما أعلم فيه شيئًا، مثلما يقال: تمر خبيث، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ [البقرة:267] يعني: رديء، هذا هو، يعني: مرض مخيف.
س: ما يكون من السبّ؟
ج: لا، ما هو سبّ.
الجواب:
لعن الشيطان أحبّ.
س: ولعن الدنيا: "الله يلعن الدنيا" هل يجوز؟
ج: تركه أوْلى؛ لأنَّ الرسول ﷺ أخبر عنها أنها مذمومة من جهة الله، وما قال: العنوها أنتم.
الجواب:
هذه من عادات العرب في الجاهلية، فكانوا يسمون: حمارًا، ويسمون: جحشًا، والعرب الآن يُسمون: جحشًا، ويُسمون: حمارًا، ويسمون: ثورًا، لكن الأحسن عدم التسمية بأسماء الحيوانات.
الجواب:
إذا استُنْصِحَ ينصح، ومن النَّصيحة أن ينصحه هو، أمَّا إذا كان يُظهر المعاصي فلا غيبةَ له، فإذا كان يشربها في الأسواق أو القهاوي ولا يُبالي فلا غيبةَ له.
س: هو مُتَستِّر؟
ج: فقط ينصحه إذا استُنْصِحَ.
س: إذن لا يجوز له أن يقول فيه شيئًا؟
ج: لا، ...