ما صحّة حديث "لَعَن مَن جلسَ وسط الحلقة"؟
الجواب: لا أعلم به بأسًا، لا أعرف به بأسًا. الطالب: الإسناد معي يقول: حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا أبان أخبرنا قتادة حدثني أبو مجلز عن حذيفة «أن رسول الله ﷺ "لَعَن مَن جلسَ وسط الحلقة». الشيخ: هذا سند صحيح.
الجواب: لا أعلم به بأسًا، لا أعرف به بأسًا. الطالب: الإسناد معي يقول: حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا أبان أخبرنا قتادة حدثني أبو مجلز عن حذيفة «أن رسول الله ﷺ "لَعَن مَن جلسَ وسط الحلقة». الشيخ: هذا سند صحيح.
الجواب: أصل الحديث ثابت، ذكره المفسرون عند قوله: وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ [الطور:48] جاء في سورة الطور. الطالب: إسناد الحديث معي. الشيخ: ما يخالف. الطالب: حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي وعثمان بن أبي شيبة المعنى أن عبدة بن سليمان أخبرهم ...
الجواب: ما راجعت أصله، لكن مشهور الحديث. الطالب: سند الحديث معي، أحسن الله إليك. الشيخ: نعم. الطالب: يقول: حدثنا محمد بن الصباح البزاز أخبرنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون ...
الجواب: ما بلغني شيء، لكن هذا هو الأفضل يُكْمِل الذكر المشروع. س: لكن ليس على الوجوب؟ الشيخ: لا ما هو على الوجوب، إذا سلّم انتهت الصلاة.
الجواب: ضعيف.
الجواب: نعم جيد، رواه أحمد بإسناد جيد، قال أحمد: حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. السند على شرط الصحيح، ورواه النسائي وفيه انقطاع، لكنه شاهد لهذا.
الجواب: ما أعرف حاله، لكن ظاهر السياق هنا يدل على إسلامه؛ لأنه قال: (هذا الناموس) أقر به، وقال: (ليتني فيها جذعًا) (لئن أدركني زمانك لأنصرنك نصرًا مؤزرًا) كل هذا يدل على إسلامه وإيمانه.
الجواب: لا أعرف له أصلاً.
الجواب: هذا أثر إسرائيلي، ما أذكر له سندًا صحيحًا، لكن معناه صحيح.
الجواب: الطريقان كلاهما ضعيف، الثانية فيها شيخ مجهول، والأولى فيها أبو موسى مجهول. س: وطريق أحمد الأخير؟ الشيخ: كلاهما ضعيف. س: السند هذا يا شيخ: حدثنا محمد قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحسن بن الحكم النخعي عن عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة. الشيخ: ...
الجواب: حديث أن الرسول ﷺ نهى أن يعزل الرجل إلا بإذن الحرة رواه أحمد وفي إسناده رجل مجهول، فيه النهي عن العزل عن الحرة إلا بإذنها؛ لكن المعنى صحيح من حيث المعنى؛ لأن لها حقًّا في الولد، هما شركاء في الولد.
الجواب: ضعيف، هذا ضعيف، ولهذا يجوز أن ترى المرأة الكفيف ولا تحتجب عنه، قال النبي ﷺ لفاطمة بنت قيس: اعْتَدِّي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك، وقال ﷺ في الاستئذان: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر.
الجواب: لا بأس بسنده، لكن أحسن ما يُقال فيه: إنه شاذٌّ مخالفٌ للأحاديث الصحيحة؛ لأنَّ القاعدة: إذا خُولف الصحيح فهو دونه، ويكون المخالف شاذًّا؛ لأن حديث عدي في "الصحيحين" وثابت ومعلّل، وهو ظاهر القرآن أيضًا: فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ ...
الجواب: في صحته نظر، والظاهر أنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة؛ لأن فيها التحريم من لبس الذهب...، واحتج به من حرم الحلقة، ويظهر من الأحاديث أنه حديث شاذ، ومن أدلة شذوذه وعدم صحته قول: الفضة فالعبوا بها لعبًا، هذا يُستغرب أن يقوله النبي ﷺ.
الجواب: ما أعرف حاله، لكن ظاهر كلام المؤلف أنه صحيح؛ لأنه احتجّ به وسكت عنه، والذي يغلب على ظني أنه لا بأس به مثلما سكت عنه المؤلف.