كيفية إخراج زكاة المرتبات الشهرية للموظف

السؤال:

يسأل سماحتكم عن الزكاة، وعن زكاة الراتب بالذات كيف يخرجها؟ جزاكم الله خيرًا. 

الجواب:

إذا كان الراتب يحفظ حتى تمر عليه السنة؛ يزكى إذا كان يبلغ النصاب، أكثر من ست وخمسين فضة ريالًا، أو ما يقوم مقامها من النقود، إذا حال عليه الحول؛ يزكي، أما إذا أنفقه قبل أن يتم الحول؛ فلا زكاة فيه.

المقدم: بارك الله فيكم، يزكي زكاة محرم في محرم؟ أو كيف يكون الحال؟

الشيخ: إذا جاء الراتب في المحرم؛ زكاة في المحرم، في كل مائة اثنان ونصف، في المائة اثنان ونصف، وإذا كان في صفر صفر، ربيع ربيع وهكذا، إذا تمت السنة؛ يزكي ربع العشر، ولو أنها مائة ريال، ولو أنها مائتين ريال، نعم.

المقدم: الله المستعان، بارك الله فيكم. 

فتاوى ذات صلة