ج: عليه أن يزكيها عما مضى من نفسها، أو يخرج قيمة زكاتها من العملة الورقية[1].
- نشر في كتاب (مجموع فتاوى سماحة الشيخ)، إعداد وتقديم د / عبدالله الطيار، والشيخ / أحمد الباز ج5 ص: 72. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/116).