حكم ومقدار زكاة الحلي المعد للزينة

السؤال:
هل الذهب الذي تستعمله المرأةُ عليه زكاة، حتى ولو كان لا يوجد لديه مالٌ يُزكيه عنه، حيث إنه لا يدخر من راتبه الشَّهري؟

الجواب:
الصحيح: فيه الزكاة إذا بلغ النِّصاب، فيه خلافٌ بين العلماء، والصحيح أنَّ فيه زكاة –الذهب- سواء استُعمل أو ما استُعمل، والفضَّة كذلك فيها الزكاة على من يملكه من الرجال أو النساء إذا بلغ النِّصاب.
والنِّصاب عشرون مثقالًا، ومقداره بالعملة السعودية أحد عشر جنيهًا ونصفًا، سعودي، وبالجرام اثنان وتسعون جرامًا، فإذا بلغ هذا وجب أن يُزَكَّى، وإن كان لا يستعمل أو يستعمل كله واحد.
أما الماس والجواهر النَّفيسة التي تُستعمل؛ فليس فيها زكاة إلا إذا كانت للتِّجارة.
فتاوى ذات صلة