ج: وأفيدك بأن ما كان داخل سور المسجد فهو من المسجد فلا يباع فيه ولا تنشد فيه الضالة، وتجوز الصلاة فيه.
وأما السفر لتعزية إنسان مسلم في ميته فلا حرج فيه والدعاء للأموات وطلب الرحمة لهم في خطبة الجمعة جائز، والصلاة على الميت بعد الدفن جائزة وقد فعلها النبي ﷺ.
أما زكاة المرتبات من النقود ففيها تفصيل: فإن كانت قد حال عليها الحول وهي في حوزته وقد بلغت النصاب ففيها الزكاة. أما إن كانت أقل من النصاب أو لم يحل عليها الحول بل أنفقها قبل ذلك فلا زكاة فيها.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه، إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
وأما السفر لتعزية إنسان مسلم في ميته فلا حرج فيه والدعاء للأموات وطلب الرحمة لهم في خطبة الجمعة جائز، والصلاة على الميت بعد الدفن جائزة وقد فعلها النبي ﷺ.
أما زكاة المرتبات من النقود ففيها تفصيل: فإن كانت قد حال عليها الحول وهي في حوزته وقد بلغت النصاب ففيها الزكاة. أما إن كانت أقل من النصاب أو لم يحل عليها الحول بل أنفقها قبل ذلك فلا زكاة فيها.
وفق الله الجميع لما فيه رضاه، إنه سميع مجيب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
- رسالة جوابية صدرت من مكتب سماحته برقم (1847/2) وتاريخ 20/8/1406 هـ على استفتاء مقدم من: ص. م. ح. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 377).