ج: لا أصل لهذا، وليس نبات الشجر والحشيش على القبور دليلا على صلاح أصحابها، بل ذلك ظن باطل، والشجر ينبت على قبور الصالحين والطالحين ولا يختص بالصالحين، فينبغي عدم الاغترار بقول من يزعم خلاف ذلك من المنحرفين وأصحاب العقائد الباطلة، والله المستعان[1].
من ...
الجواب:
هذا لا أصل له، هذا يسأل يقول: بعض الناس في الجنوب يوقد نارًا عند القبر بعد الدفن أسبوعًا، يقولون: نخشى أن يأتي سبع يحفر القبر، ويأخذ من الميت شيئًا، وهذا ما سمعنا به إلا في هذا السؤال، ما سمعنا به عن الجنوب إلا من هذا السائل، وعلى كل حال إذا ...
ج: المشروع في هذا أن يقال: (غفر الله له) أو (رحمه الله) ونحو ذلك إذا كان مسلما، ولا يجوز أن يقال (المغفور له) أو (المرحوم)؛ لأنه لا تجوز الشهادة لمعين بجنة أو نار أو نحو ذلك، إلا لمن شهد الله له بذلك في كتابه الكريم أو شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذا ...
الجواب:
لا، لا يشرع وضع القرآن على الميت، ولكن بعض الناس سمع أن الميت يوضع عليه شيء؛ فظن أن القرآن أولى، وليس المقصود وضع القرآن، المقصود وضع شيء له، ثقل على بطنه؛ حتى لا ينتفخ إلى أن يغسل، وينقل إلى المقبرة، فيوضع عليه حديدة، أو حجر، أو ما أشبه ذلك ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
كل من سماه النبي ﷺ شهيدًا فإنه يسمى شهيدًا؛ كالمطعون والمبطون وصاحب الهدم والغرق والقتيل في سبيل الله والقتيل دون دينه أو دون ماله أو دون أهله أو دون دمه، لكن كلهم يُغسّلون ويُصلى عليهم ما عدا الشهيد في ...
الجواب:
نعم، مَن مات بسبب السيارات -انقلاب أو مُصادمة- فكله إن شاء الله في حكم الشُّهداء، في حكم صاحب الهدم.
الجواب: الكافر إذا مات لا بأس أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله، من أقربائك لا بأس، كل الناس إلى الله راجعون، كل الناس ملك لله سبحانه وتعالى، لا بأس بهذا، ولكن لا يدعى له، ما دام كافر لا يدعى له، ولا يقال: يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
طلب الموت يا أخي لا يجوز، ولا يجوز تمنيه أيضًا؛ لقول النبي ﷺ: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به؛ فإن كان لا بد متمنيًا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي[1] متفق على صحته.
وكان ...
ج: لا أصل لذلك، ولا يشرع، بل هو بدعة[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 94).
ج: لا بأس بتقبيل الميت إذا قبله أحد محارمه من النساء أو قبله أحد من الرجال كما فعل أبو بكر الصديق مع النبي ﷺ[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 101).
ج: قد دلت الأدلة الشرعية على أنه لا حرج على الزوجة أن تغسل زوجها وأن تنظر إليه، ولا حرج عليه أن يغسلها وينظر إليها، وقد غسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنهما، وأوصت فاطمة أن يغسلها علي رضي الله عنهما. والله ولي التوفيق[1].
نشر في (فتاوى ...
ج: هذا غير مشروع؛ وإنما يشرع التلقين قبل الموت في حق المحتضر؛ لقوله ﷺ: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله[1] رواه مسلم.
والموتى هنا المراد بهم المحتضرون حتى يكون آخر كلامهم لا إله إلا الله. أما الكتابة على كفنه أو على قبره فلا يجوز[2].
رواه الإمام أحمد في ...
ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
لا حرج فيما ذكرتم، بل ذلك من الإحسان والمساعدة على الخير. وفق الله الجميع[1].
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
صدر من مكتب سماحته برقم (743/1ش) في 12/6/1418 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات ...
الجواب: نعم ليس لها الانتحار ولا لغيرها الانتحار لضر أصابها، ليس للمسلم أن ينتحر ولا للمسلمة أن تنتحر لضر أصابه من مرض أو جراحات أو مضايقات أو فقر أو ما أشبه ذلك، بل الواجب الصبر ولا بأس بهذا الدعاء، يقول الإنسان في صلاته أو غيرها: اللهم أحيني إذا كانت ...
ج: لا يحكم بموته ولا يستعجل عليه، وينتظر حتى يموت موتًا لا شك فيه، وهذه عجلة من بعض الأطباء حتى يأخذوا منه قطعًا وأعضاء، ويتلاعبوا بالموتى وهذا كله لا يجوز[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...