ج: هذه الدعوى لا يُعَوَّل عليها ولا يعمل بها، وليس على صحتها دليل، وقد بلغني أن بعض من قيل: إنه مات دماغيًا عادت إليه الحياة وعاش، وبكل حال فالموت الدماغي لا يعتبر، ولا يحكم لصاحبه بحكم الموتى حتى يتحقق موته على وجه لا شك فيه[1].
مجموع فتاوى ومقالات ...
ج: لا أعلم في هذا بأسًا؛ لأنه مثواه الأخير بالنسبة للدنيا، وهي كلمة عامية؛ أما المثوى الأخير الحقيقي فهو الجنة للمتقين والنار للكافرين[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 408).
ج: هذا غلط وما يدريهم بذلك؛ بل المشروع الدعاء له بالمغفرة والرحمة ويكفي ذلك[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 409).
ج: لا أعلم لهذا أصلاً؛ لكن إذا كان يعلم أنه ظالمهم وطلب منهم أن يبيحوه فلا بأس، وإلا يقتصر الطلب على الدعاء والاستغفار[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 409).
ج: ما أعلم في ذلك شيئًا، كما فعل النبي ﷺ مع النجاشي، فإذا قالوا سيصلى عليه في الجامع الفلاني فليس في ذلك شيء[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 410).
ج: ليست القصائد التي فيها رثاء للميت من النعي المحرم، ولكن لا يجوز لأحد أن يغلو في أحد ويصفه بالكذب، كما هي عادة الكثير من الشعراء[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 410).
ج: المشروع في هذا أن يقال: غفر الله له أو رحمه الله ونحو ذلك إذا كان مسلمًا، ولا يجوز أن يقال: المغفور له أو المرحوم؛ لأنه لا تجوز الشهادة لمعين بجنة أو نار أو نحو ذلك إلا لمن شهد الله له بذلك في كتابه الكريم أو شهد له رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الذي ...
الجواب: نعم، ثبت عن النبي ﷺ فيها عدة أحاديث أنه أخبر: أن من يموت بالغرق أو بالطاعون أو بالبطن من إسهال أنه شهيد فالمطعون شهيد والمبطون شهيد وصاحب الغرق شهيد وصاحب الهدم شهيد والمقتول في سبيل الله شهيد ...... في سبيل الله شهيد في عدة شهداء آخرين وهذا من فضل ...
الجواب: عند الضرورة لا حرج في ذلك للرجال والنساء، لكن الأولى بالرجل مهما أمكن أن تكون من غير الذهب، إذا تيسر ذلك.
وإذا مات وهي عليه فينبغي أخذها؛ لأنها مال لا ينبغي إضاعته، والنبي ﷺ نهى عن إضاعة المال، فتؤخذ للانتفاع بها، لكن لو نسوها أو تركوها لا شيء، ...
الجواب:
لا ما ..، ليس هذا بنوح، ليس هذا بنوح، النوح رفع الصوت بالصياح، أما كون دمع العين، أو سبق اللسان بكلمة لا، أو شهقة يعني وروعة فلا يضر؛ لأن الإنسان ليس قصده معارضة القدر، إنما هذا قد يقع من جهة شدة الروعة، شدة المصيبة فيشهق، أو يقول: لا، يعني: ليس ...
الجواب:
هذا الكلام باطل، لا أصل له، بل إشاعة خالية من الصحة، لا أصل لها، بل هذا من خرافات العامة، وأشباه العامة، نعم.
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
هذا الاعتقاد لا أصل له، بل هو من الخرافات، وليس هناك طائر، ولا غير طائر يقصد القبور لنبش الموتى، ولكنه خرافة من خرافات العامة، ...
الجواب:
الموت بسبب الولادة شهادة جاء بذلك بعض الأحاديث عن رسول الله ﷺ إذا ماتت المرأة بسبب الولادة، لكن التي لا تصلي ليست مسلمة، والشهادة إنما هي للمسلم، فالتي لا تصلي جاء في النص عن النبي ﷺ أنه كافر، قال -عليه الصلاة والسلام-: العهد الذي بيننا وبينهم ...
الجواب:
الأمر في هذا واسع، سواءٌ وضع أمام أو خلف، أو عن يمين المصلين، أو عن شمالهم، لا حرج في هذا، الميت يوضع في المسجد، أو قرب المسجد؛ حتى يصلي الناس، ثم يقدم للصلاة عليه، ولا حرج في أن يكون موضوعًا أمام المصلين، أو عن يمينهم، أو عن شمالهم، أو ...
الجواب:
نرجو ذلك، الأقرب -والله أعلم- أنه في حكم الشهيد؛ لأن ضرب السيارة له، أو انقلابها به، أو المصادمة كل هذه في حكم الهدم، فهو -إن شاء الله- شهيد، إذا دفعته السيارة، أو انقلبت به السيارة، أو صدمته السيارة من أمام، أو من خلف كله في حكم الهدم -إن شاء ...