ج: هذا غير مشروع؛ وإنما يشرع التلقين قبل الموت في حق المحتضر؛ لقوله ﷺ: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله[1] رواه مسلم.
والموتى هنا المراد بهم المحتضرون حتى يكون آخر كلامهم لا إله إلا الله. أما الكتابة على كفنه أو على قبره فلا يجوز[2].
والموتى هنا المراد بهم المحتضرون حتى يكون آخر كلامهم لا إله إلا الله. أما الكتابة على كفنه أو على قبره فلا يجوز[2].
- رواه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين من الصحابة) برقم (10610)، ومسلم في (الجنائز) برقم (916).
- من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 186).