ج: ثبت في حديث ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئًا إلا شفعهم الله فيه[1] رواه مسلم، ولذا استحب العلماء تحري المسجد الذي فيه جماعة كثيرة للصلاة على الميت فيه، وكلما كان العدد أكثر صار أقرب ...
ج: الأصل أن يصفوا في صلاة الجنازة كما يصفون في الصلاة المكتوبة فيكملون الصف الأول فالأول، أما عمل مالك ابن هبيرة ففي سنده ضعف وهو مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على وجوب إكمال الصف الأول فالأول في الصلاة[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 139).
ج: من السنة أن يقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة، وإذا كانت جنائز كثيرة يقدم الرجل ثم الطفل الذكر ثم المرأة ثم الطفلة الأنثى ويصلي عليهم جميعًا؛ لأن المقصود الإسراع بالجنازة، ويجعل رأس الطفل عند رأس الرجل ووسط المرأة عند رأس الرجل وكذلك الطفلة عملاً ...
الجواب:
الجواب الأول: يوضع الميت أمام الإمام، ويكون الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المرأة كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله ﷺ، وإذا كان الأموات جماعة رجالًا ونساء، وأفراطًا، قدم الرجل إلى الإمام ثم الطفل الذكر، ثم المرأة ثم الطفلة، ويكون وسط المرأة ...
ج: الصلاة على الميت صفتها أن يكبر الإمام ويتعوذ ويسمي ويقرأ الفاتحة، ويستحب أن يقرأ معها سورة قصيرة مثل الإخلاص، أو العصر، أو بعض الآيات؛ لأنه قد صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك، ويكبر الثانية ويصلي على النبي ﷺ مثلما يصلي ...
ج: صفة الصلاة على الجنازة قد بينها النبي ﷺ وأصحابه ، وهي أن يكبر أولًا ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ويقرأ الفاتحة وسورة قصيرة أو بعض الآيات، ثم يكبر ويصلي على النبي ﷺ مثلما يصلي عليه في آخر الصلاة، ثم يكبر الثالثة ويدعو للميت، والأفضل أن ...
ج: واجبة كما قال ﷺ: صلوا كما رأيتموني أصلي[1] وقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب[2] متفق على صحته[3].
رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) برقم (20007)، والبخاري في (الأذان) برقم (631).
رواه البخاري في (الأذان) برقم (756)، ومسلم في (الصلاة) ...
ج: الجهر بها في بعض الأحيان لا بأس به، وإن قرأ معها سورة قصيرة فلا بأس أيضًا بل هو أفضل؛ لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإن اقتصر على الفاتحة كفى[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 143).
ج: قراءة سورة بعد الفاتحة أفضل كما ثبت ذلك عن النبي ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 144).
ج: المعروف عند أهل العلم وجوب الصلاة على النبي ﷺ، وينبغي ألا يدعها المصلي على الجنازة بعد التكبيرة الثانية[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 144).
ج: يدعى للأموات جميعًا ذكورًا كانوا أم إناثًا، أو ذكورًا وإناثًا بقوله: اللهم اغفر لهم وارحمهم... إلى آخره، وإن كانوا اثنين: اللهم اغفر لهما وارحمهما... إلى آخر الدعاء.
أما الطفل فيقال في الدعاء له: اللهم اجعله ذخرًا لوالديه، وفرطًا وشفيعًا مجابًا، اللهم ...
ج: الأمر في هذا واسع، فإن قال: اللهم اغفر له... إلى آخره، يعني الميت، وإن قال: اللهم اغفر لها، يعني الجنازة، فلا بأس[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 146).
ج: يقال في الصلاة على الطفل مثلما يقال في الصلاة على الكبير[1]، لكن عند الدعاء يقول: اللهم اجعله ذخرًا لوالديه، وفرطًا وشفيعًا مجابا، اللهم أعظم به أجورهما، وثقل به موازينهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقه ...
ج: لم يثبت شيء في ذلك بل يكبر ثم يسكت قليلا ثم يسلم بعد الرابعة[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 147).
ج: الأفضل الاقتصار على أربع، كما عليه العمل الآن؛ لأن هذا هو الآخر من فعل نبي الله ﷺ والنجاشي مع كونه له مزية كبيرة اقتصر عليه الصلاة والسلام في التكبير عليه بأربع[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 147).