ج: إذا كان المكان الذي ذهبتم إليه من البر بعيدًا عن محل إقامتكم ويعتبر الذهاب إليه سفرًا فلا مانع من القصر إذا كانت المسافة 80 كيلا تقريبًا، والقصر أفضل من الإتمام، وهو أن يصلي المسافر الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، ولا مانع من الجمع بين ...
الجواب:
الصواب هو ما ذكرتم فإنه ليس بين وقت المغرب ووقت العشاء وقت تمنع فيه الصلاة، وهكذا الظهر والعصر ليس بينهما وقت تمنع فيه الصلاة، بل متى خرج وقت الأولى دخل وقت الثانية مباشرة من غير فاصل، وللمسافر أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، لأن الوقتين ...
ج: الأفضل لكم أن تصلوا وحدكم قصرًا؛ لأن السنة للمسافر قصر الصلاة الرباعية، فإن صليتم مع المقيمين وجب عليكم الإتمام، كما صحت بذلك السنة عن النبي ﷺ، وإذا أردتم الجمع فالمشروع لكم البدار بذلك عملا بالسنة كما تقدم في جواب السؤال السابق، بعد الاستغفار ثلاثًا ...
ج: المشروع للمسافر ما دام في السفر هو القصر، أما الجمع ففيه تفصيل، فإن كان على ظهر سير فالأفضل الجمع تقديمًا أو تأخيرًا حسب ما تقتضيه الحال؛ لفعل النبي ﷺ، فإنه كان إذا كان على ظهر سير جمع المغرب مع العشاء والظهر مع العصر.. فإن كان ارتحاله من المنزل قبل ...
ج: ليس له الجمع بين الصلاتين حتى يغادر عامر القرية أو المدينة ويبرز للصحراء؛ لأن الرسول ﷺ صلى الظهر عام حجة الوداع بالمدينة أربعًا، ثم خرج وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين. والله ولي التوفيق[1].
نشرت في (مجلة الدعوة)، في ذي القعدة 1412 هـ. (مجموع فتاوى ...
ج: إذا عزم المسافر على الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام عند جمهور أهل العلم، أما إن كانت الإقامة أقل من ذلك فالقصر أفضل، وإن أتم فلا حرج عليه، لكن إن كان واحدًا فليس له أن يقصر وحده بل يجب أن يصلي مع الجماعة ويتم، للأحاديث الدالة على ...
ج: لا يجوز للمسافر الواحد أن يقصر الصلاة، بل يجب عليه أن يصلي مع جماعة المسلمين ويتمها، لأن القصر مستحب وأداؤها في الجماعة أمر مفترض، لكن إن كان المسافرون أكثر من واحد، فلا بأس أن يصلوا قصرًا، إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل[1].
نشرت في (مجلة الدعوة) ...
ج: من شرع الله له القصر وهو المسافر جاز له الجمع ولكن ليس بينهما تلازم فله أن يقصر ولا يجمع، وترك الجمع أفضل إذا كان المسافر نازلًا غير ظاعن كما فعل النبي ﷺ في منى في حجة الوداع، فإنه قصر ولم يجمع وقد جمع بين القصر والجمع في غزوة تبوك، فدل على التوسعة ...
ج: إذا دخل على المسافر وقت الصلاة وهو في البلد ثم ارتحل قبل أن يصلي شرع له القصر إذا غادر معمور البلد في أصح قولي العلماء، وهو قول الجمهور.
إذا جمع وقصر في السفر ثم قدم البلد قبل دخول وقت الثانية، أو في وقت الثانية لم تلزمه الإعادة لكونه قد أدى الصلاة ...
ج: هذا منكر عظيم لم يقل به أحد من أهل العلم وإنما يجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر فقط في وقت إحداهما قبل أن تصفر الشمس، وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما قبل منتصف الليل، أما الفجر فلا تجمع إلى غيرها، بل تصلي في وقتها دائما في السفر والحضر قبل طلوع ...
ج: يشرع لكم قصر الصلاة الرباعية، أما المغرب والفجر فلا قصر فيهما ولا تلزمكم الصلاة في المساجد مع المقيمين، فإن صليتم معهم فعليكم أن تصلوا أربعًا؛ لأن السنة الثابتة عن النبي ﷺ قد دلت على أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يصلي أربعًا، وعليكم أن تصلوا ...
ج: إذا كان المسافر في الطريق فلا بأس، أما إذا وصل البلد فلا يصلي وحده، بل عليه أن يصلي مع الناس ويتم، أما في الطريق إذا كان وحده وحضرت الصلاة فلا بأس أن يصلي في السفر وحده ويقصر الرباعية اثنتين[1].
تابع للقاء المفتوح بين سماحته ومنسوبي ثانوية دار التوحيد ...
ج: الذي عليه جمهور أهل العلم أن للمسافر أن يصلي صلاة السفر إذا فارق البلد لأن النبي ﷺ كان لا يقصر في أسفاره إلا إذا غادر المدينة، فيصلي ركعتين لأن العبرة بوقت الفعل، فإذا أذن المؤذن للظهر أو للعصر وخرج المسافر وجاوز عامر البلد شرع له أن يقصر الصلاة الرباعية ...
ج: هذا يعتبر مسافرًا ما دام في غير وطنه، ولو كان فيه قريب له كأخ أو أخت أو غيرهما، لكن لا يصلي وحده بل يصلي مع الجماعة ويتم معهم أربعًا لوجوب الصلاة في الجماعة، أما إذا كان معه شخص آخر أو أكثر فلهم أن يصلوا قصرًا، ولهم أن يصلوا مع جماعة البلد ويتموا.
أما ...
ج: ليس هناك دليل فيما نعلم يدل على جواز جمع العصر مع الجمعة، ولم ينقل ذلك عن النبي ﷺ ولا عن أحد من أصحابه ، فالواجب ترك ذلك، وعلى من فعل ذلك أن يعيد صلاة العصر إذا دخل وقتها. وفق الله الجميع[1].
سؤال موجه من ع. س. من الرياض في مجلس سماحته. (مجموع فتاوى ...