ج: يشرع لكم قصر الصلاة الرباعية، أما المغرب والفجر فلا قصر فيهما ولا تلزمكم الصلاة في المساجد مع المقيمين، فإن صليتم معهم فعليكم أن تصلوا أربعًا؛ لأن السنة الثابتة عن النبي ﷺ قد دلت على أن المسافر إذا صلى خلف المقيم فإنه يصلي أربعًا، وعليكم أن تصلوا مع المقيمين في المساجد صلاة المغرب والفجر، لأنه لا قصر فيهما، ولعموم قول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر أخرجه ابن ماجة والدارقطني وصححه ابن حبان والحاكم وإسناده على شرط مسلم.
وقوله ﷺ لابن أم مكتوم لما قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.
ويجوز لكم الجمع بين الصلاتين، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء لأنكم مسافرون ولكن تركه أفضل لكونكم مقيمين، وإن صليتم مع الجماعة في المساجد فلعله أفضل وأكثر أجرًا. وبالله التوفيق[1].
وقوله ﷺ لابن أم مكتوم لما قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب أخرجه الإمام مسلم في صحيحه.
ويجوز لكم الجمع بين الصلاتين، الظهر والعصر، والمغرب والعشاء لأنكم مسافرون ولكن تركه أفضل لكونكم مقيمين، وإن صليتم مع الجماعة في المساجد فلعله أفضل وأكثر أجرًا. وبالله التوفيق[1].
- نشرت في (المجلة العربية) في شوال 1412هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/ 296).