عدم استجابة الإمام لتسبيح المأمومين حال سهوه

السؤال:

صلينا وراء إمام صلى الظهر ثلاث ركعات، وذكرناه بالتسبيح ولم يقم، ثم سجد سجود السهو، وسجد معه بعض المصلين، والبعض لم يسجدوا، بل قاموا وأتوا بالركعة الرابعة، وسلموا؟

الجواب:

على من عرف أنه ناقص أن يسبح، وأن ينبه، فإن قام؛ وإلا يقومون ويكملون، أما هو يعمل باجتهاده، إذا كان يعلم أنه مصيب؛ يجلس، ويسلم.

وأما إذا كان ما عنده ضبط يلزمه أن ينصاع للمسبحين به المنبهين، ويقوم ويأتي بالرابعة، ولهذا لما نبه النبيﷺ في إحدى صلاتي العشي أنه سلم من ثنتين؛ قام لما استثبت منهم، قام وأتم الصلاة، وهكذا في الحديث الثاني حديث عمران لما نبه أنه صلى ثلاثًا؛ قام وأتى بالرابعة -عليه الصلاة والسلام-. 

فالواجب على الإمام أنه ينصاع للمأمومين إذا سبحوا له، ويعمل بتنبيههم، إن كان ناقصًا؛ كمل، وإن كان زائدًا؛ رجع إلا إذا كان يعلم أنه مصيب هو، وأنه يتقين هذا، وأنهم مخطئون؛ فيعمل بيقينه. 

فتاوى ذات صلة