حكم من نسي السجدة الثانية من الركعة الأخيرة

السؤال:

إمام صلى صلاة العصر، وأثناء الركعة الأخيرة سجد سجدة واحدة فقط، وجلس للتشهد الأخير، وسلم، وبعد ذلك نبه من المصلين أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة، ولم يسجد الثانية إلا الركعة الأخيرة، ثم قام وصلى بهم ركعة كاملة، وجلس للتشهد، ثم سلم، وسجد سجود السهو، هل هذه الصفة هي الصواب؟ 

الجواب:

نعم هذا هو المشروع، إذا ترك السجدة، وسلم، ثم ذكر، أو نبه؛ يقوم يأتي بركعة، ثم يكمل، ثم يسلم، ثم يسجد سجدة للسهو بعد السلام أفضل.

السؤال: وإن سجد قبل السلام؟

الجواب: أجزأ أجزأ، لكن الأفضل بعد السلام، إذا سلم عن نقص.

السؤال: ولو أتي بالسجدة...؟

الجواب: لا، ما تجزئ نعم؛ لأنه قد سلم.

السؤال: لكن يا شيخ هو ما نقص، يعني نقول: إنه الآن صلى الظهر، وقعد في الثالثة، وقالوا له: سبحان الله، هل هو يسلم يا شيخ بعد ال...؟

الجواب: لا، إذا قالوا: سبحان الله، وقام؛ يكون سجوده قبل السلام، إنما هذه إذا سلم، ثم نبهوه. 

فتاوى ذات صلة