الجواب:
السنة في العقيقة ذبيحتان عن الذكر، وذبيحة واحدة عن الأنثى، هكذا «أمر النبي ﷺ أن يعق عن الغلام شاتان، وأن يعق عن الجارية شاة، والمراد بذلك شاتان تجزئان في الأضحية، يعني: ثني معز، أو جذع ضأن، هذا هو السنة، الغنم عن الذكر ثنتان، وعن الأنثى ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع من ولادته، يقال لها: عقيقة، ويقال لها: نسيكة ويسميها بعض الناس: تميمة، وهي عن ...
الجواب:
السنة أن يحلق يوم السابع، إذا كان ذكرًا، قال النبي ﷺ: كل غلام مرتهنٌ بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق، ويسمى، فالسنة أن يحلق يوم السابع، وأن يسمى يوم السابع، وأن يعق عنه، إذا كان ذكرًا بشاتين، وإذا كانت أنثى بواحدة، أما الحلق فيختص بالذكر.
المقدم: ...
الجواب:
العقيقة سنة مؤكدة وليست واجبة، عن الذكر شاتان وعن الأنثى واحدة. والسنة أن تذبح في اليوم السابع، ولو سقط ميتًا، والسنة أن يسمى أيضًا ويحلق رأسه في اليوم السابع، وإن سمي في اليوم الأول فلا بأس؛ لأن الأحاديث الصحيحة وردت عن النبي ﷺ بذلك، فقد ثبت ...
الجواب: إن هذا العمل بدعة، لا أساس له في الشريعة الإسلامية، فالواجب تركه والتوبة إلى الله منه كسائر البدع والمعاصي، فإن التوبة إلى الله سبحانه تجب منها جميعًا، كما قال : وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [النور:31]، ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالأحق بالتسمية هو الأب -هو والد الطفل- إذا كان موجودًا، وإذا كان غير موجود فالأكبر من أولياء الطفل، ويستحب التعاون في ذلك والتشاور ...
الجواب: لا يجوز لها إجهاض الجنين، والواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه، وعدم إفشاء الأمر، والولد لاحق بالزوج؛ لقول النبي ﷺ: الولد للفراش وللعاهر الحجر[1] أصلح الله حال الجميع[2].
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
أخرجه ...
الجواب: إذا كان قد تابا جميعًا إلى الله سبحانه، فلا حرج أن يتزوجها بعد وضع الحمل. والحمل ينسب إلى أمه، ولا ينسب إليه؛ لأنه ولد سفاح لا من نكاح. أما إذا لم يتوبا جميعًا فليس له نكاحها، نسأل الله أن يمن عليهما بالتوبة النصوح، وأن يهدي النصرانية للإسلام، ...
الجواب:
عليه التوبة إلى الله، والولد يتبع أمه، ولا يلحقه؛ لأنه ولد زنا، فالولد يلحق بأمه عند أهل العلم، ولا يلحق والده، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، وهو الحق كما في الحديث: الولد للفراش، وللعاهر الحجر[1][2].
أخرجه البخاري في كتاب البيوع، باب تفسير ...
الجواب:
نعم لها أن تعق، يستحب لها أن تعق عن ولدها، وعليها أن تنفق عليه، إذا قدرت، فإذا ما قدرت يسلم للحاضنات في الدولة، وإذا قدرت تربيه وتحسن إليه، وتعق عنه، ويلزمها أن تربيه وأن تتوب إلى الله مما فعلت، وهو منسوب إليها.
والذي زنا بها عليه التوبة، وليس ...
الجواب:
القاعدة: أنه لا يجوز التَّعبيد لغير الله، لا بد أن يكون المعبَّد له اسمٌ معروفٌ من أسماء الله، فلا يُقال: عبدالموجود، ولا: عبدالقديم؛ لأنَّ هذا ما ثبت من أسماء الله ، ولا عبدالرشيد، إلا بدليلٍ، الرشيد: لا أتذكر الآن شيئًا من النصوص في الرشيد، ...
الجواب:
الأفضل أن يذبح العقيقة في بيته، العقيقة يعني: نسيكة الولد، وهي شاتان عن الذكر، وشاة واحدة عن الأنثى، تُسمَّى: عقيقة، وتُسمَّى: تميمة، يُسميها بعض الناس: تميمة، وتُسمَّى: نسيكة، وهي سنة مؤكدة، والرسول ﷺ أمر أن يعقَّ عن الغلام شاتان، وعن الجارية ...
الجواب:
الأفضل في اليوم السابع، وإذا ذبح بعد ذلك فلا بأس، لكن الأفضل مثلما قال ﷺ: تذبح عنه يوم سابعه العقيقة، هذا هو الأفضل، تقول عائشة رضي الله عنها: إن فاتت ففي أربعة عشر، فإن فاتت ففي إحدى وعشرين.
ثم لا توقيت لها، ولكن بكل حال بعد السابع لا توقيت ...
الجواب:
لا، ما في حاجة، إذا غيَّر اسمه ما يحتاج عقيقةً، العقيقة مرة واحدة، إذا كان عُقَّ عنه كفى والحمد لله، فإذا غيَّر اسمه باسمٍ أحسن فليس عليه شيء، لا عقيقة، ولا غيرها.
الجواب:
نرجو أن يكفي إن شاء الله؛ لأنَّ البَدَنَة تُجزئ عن سبعةٍ، لكن السُّنة أن يعقَّ بالغنم كما بيَّن النبيُّ ﷺ، لكن إذا عقَّ بالبقر، أو الإبل؛ نرجو أن يُجزئه؛ لأنَّ الصحابة ذبحوا البدنةَ عن سبعةٍ، والبقرةَ عن سبعةٍ في الهدايا، وفي الضَّحايا.
س: ...