الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود في اليوم السابع من ولادته، يقال لها: عقيقة، ويقال لها: نسيكة ويسميها بعض الناس: تميمة، وهي عن الذكر ثنتان وعن الأنثى واحدة من الغنم، تجزئ في الأضحية، يعني: جذع ضأن أو ثني المعز فما فوق، فهذه يقال لها: العقيقة، وهي سنة مؤكدة؛ لأن الرسول أمر بها عليه الصلاة والسلام، أمر أن يعق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وقال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى.
فالسنة لأب الطفل أن يذبح عن ولده الصغير ثنتين إذا كان ذكرًا، وعن الجارية واحدة في اليوم السابع، فإن لم يتيسر ذبحها بعد ذلك، في الرابع عشر في الحادي والعشرين كما يروى عن عائشة رضي الله عنها أو في غير ذلك، ليس لها حد محدود بعد السبع، إن تيسر اليوم السابع فهو أفضل ويحلق رأس الطفل الذكر ويسمى وإن سمي عند ولادته فلا بأس، قد سمى النبي ﷺ بعض أولاد الأنصار يوم الولادة وسمى ابنه إبراهيم يوم الولادة وإن سمي يوم السابع فكذلك كله سنة.
أما العقيقة والحلق يكون يوم السابع، حلق رأس الذكر أما الأنثى لا، وإذا ذبحها بعد ذلك بشهر أو شهرين أو سنة أو أكثر كل هذا لا بأس به، والسنة أن يأكل منها ويطعم ويتصدق منها، وإن جمع عليها جيرانه وأقاربه أو تصدق بها كلها فلا بأس، كله طيب، ليس فيها حد محدود بحمد الله، الرسول ﷺ أمر بها ولم يقل: افعلوا بها كذا وكذا، فدل على التوسعة إن أكل منها أو ادخر منها أو أطعم جيرانه، أو تصدق بها كلها لكن الأفضل أن يتصدق منها بعض الشيء، وإن وزعها كلها أو جمع الجيران والأقارب عليها والأصدقاء كله طيب. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.