الجواب:
إذا كنت من أهل مكة، ولم تنو الإقامة في القصيم، وإنما جلست للدراسة فقط، وإلا فأنت على نية الاستيطان في مكة، والبقاء فيها، فليس عليك شيء، لكن إذا كنت أحرمت من مكة من نفس الحرم؛ فعليك دم يذبح في مكة للفقراء، أما إذا كنت خرجت إلى الحل كالجعرانة، ...
الجواب:
نعم عليك ذبيحة تذبح بمكة للفقراء، ما هو في بلدك، تذبح في مكة، وعليك التوبة إلى الله من ذلك؛ لأنه لا يجوز تجاوز الميقات إلا بإحرام، وأنت أخطأت، تجاوزت بدون إحرام، لو أحرمت في ثيابك، ونويت العمرة إن كان عمرة أو حج، حج ثم غيرت في جدة؛ لا بأس، ...
الجواب:
ميقاتهم رابغ، إلا إذا مروا على ميقات قبل رابغ، وإلا فالذي نعرف عن السودان مثل مصر وغيرها ميقاتهم رابغ، لكن يقول بعض علماء السودان: إن هناك طريق قد تأتيه جدة قبل رابغ، يتصلون بجدة قبل رابغ، فإذا وجد طريقًا بهذا المسافة؛ أحرموا من جدة، أما ...
الجواب:
أهل جدة كلهم من داخل الميقات، داخل الميقات الذي هو رابغ وما وراءه، ذي الحليفة هم داخل الميقات، فأهلها يحرمون من مكانهم؛ لقول النبي ﷺ لما وقت المواقيت قال: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة.
فالذين في جدة، أو في .... أو في الشرايع، ...
الجواب:
إذا كان جاء من طريق الساحل من طريق البحر؛ يرجع إلى رابغ، ويحرم من رابغ، أما إن كان جاء من طريق المدينة؛ فليرجع إلى ميقات المدينة، وأما إذا كان ما يعلم محاذاة أي ميقات، الطريق الذي جاء من جهة الغرب، لا يعلم أنه حاذى لا ميقات رابغ، ولا غيره؛ فيحرم ...
الجواب:
نعم، لا بأس إذا كنت مثلًا من أهل الرياض، وأنشأت السفر من المدينة، وأنت زرت المدينة، وأنشأت السفر منها إلى مكة بالحج؛ كفى ذلك، أو زرت جدة للحاجة، ثم أدركت الحج، وأحرمت من جدة؛ أجزأ الحج، أو مكة نفسها، زرتها لحاجة، أو لقريب، أو صديق، ثم جاء ...
الجواب:
يتم الإحرام من ميقات الطائف، ميقات نجد إذا جئت من طريق الطائف؛ تحرم من السيل، وادي قرن، وإن جئت من طريق الجبل؛ تحرم من يلملم ميقات أهل اليمن، هذا هو المشروع؛ لأن الرسول ﷺ لما وقت المواقيت الخمسة: ذي الحليفة، والجحفة، وقرن المنازل، ويلملم، ...
الجواب:
الحج صحيح، ولكن عليك دم واحد فدية؛ لأنك تركت الميقات، وهو وادي قرن، الذي يحرم منه أهل نجد، وأهل الطائف؛ لأنك حين خرجت من الديار قاصدًا الحج مع والدتك، فالواجب عليك الإحرام من ميقات أهل نجد، وهو السيل، وادي قرن، فعليك دم عن ترك ذلك، يذبح في مكة، ...
الجواب:
الإحرام صحيح، والعمرة صحيحة، ولكنها ناقصة؛ لأنكم تركتم الواجب، وهو الإحرام من الميقات، فعليكم دم ذبيحة واحدة عن كل واحد منكما تذبح في مكة للفقراء كالضحية، يعني: ذبيحة تجزي في الأضحية جذع ضأن، أو ثني معز، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، عن ترك الميقات.
أما ...
الجواب:
الذي جاوز الميقات، وأتى جدة، وأحرم منها، عليه دم عند أكثر أهل العلم؛ لكونه ترك واجبًا عليه لعمرته أو حجه؛ ولقول ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما-: «من ترك نسكًا، أو نسيه فليرق دمًا» يروى مرفوعًا إلى النبي ﷺ، ويروى موقوفًا عليه ...
الجواب:
الحج يجزئك عن فريضة الإسلام، ولو كنت ما قصدته من بلادك، وهذا الذي يقول بعض الناس: أن لا بد أن يأتي الحاج من بلاده لقصد الحج هذا باطل، لا أساس له.
المقصود وجود الحج، الله يقول سبحانه: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فالعمرة المذكورة صحيحة، ولكن عليهم دم؛ لأنهم أحرموا من جدة، وقد جاؤوا بالعمرة، وجاوزوا الميقات، فالواجب عليهم على كل واحد منهم ...
الجواب:
ليس بصحيح، ولا يشترط أن يكون بين العمرة والعمرة أربعون يومًا، هذا كلام لا أصل له، وإنما هو من كلام بعض العامة، ولا حرج في عمرته في الأسبوع مرتين، ما بين الخميس والخميس، أو السبت والسبت، أو أكثر من ذلك في كل عشرة أيام، أو نصف شهر، المقصود ليس ...
الجواب:
إذا تجاوز الإنسان الميقات وأحرم من دونه إلى مكة، فعليه دم يذبح في مكة للفقراء، ولو كان جاهلًا أو ناسيًا، لكن لا إثم عليه، إذا كان جاهلًا أو ناسيًا لا إثم عليه، ولكن عليه الدم؛ لقول ابن عباس -رضي الله عنهما-: "من ترك نسكًا، أو نسيه ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
حجك صحيح ويجزئ عنك والحمد لله، تقبل الله منك، وليس من شروط ذلك أن تأتي من مصر بنية الحج، وهذا القول لا أساس له من الصحة.
هدى الله قائله وأعاذه من نزغات الشيطان، ومن القول على الله بغير علم. والسلام عليكم ...