الجواب:
نعم، تصوير ذوات الأرواح من بني آدم، أو من البهائم، أو الطيور، لا يجوز؛ لقول النبي ﷺ: أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون ولقوله عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم ولما ثبت عنه عليه ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فلا أعلم شيئًا في رؤية الصور التي ليس معها آلة لهو، لا أعلم في هذا بأسًا إلا أن تكون الصور من الصور التي تثير الشهوات كصور ...
الجواب:
الأحوط ترك ذلك؛ لعموم الأدلة المحرمة للصور، الأحوط ترك ذلك، بعض أهل العلم يرخص في اللعب، ولكن تركها أحوط يعطي الأطفال لعب ما فيها صور ما فيها رءوس.
المقدم: حفظكم الله.
الجواب:
بالإمكان أن يزال رأس الصورة بشيء من الصبغ أو الخياطة، حتى يزول الرأس، فإذا زال الرأس بأي شيء من خياطة أو رقعة أو صبغ من الأصباغ، فلا حرج في بقاء بقية الجسم. نعم.
المقدم: يعني لو نسجت على رأس الصورة صورة شجرة أو ما أشبه ذلك يكفي هذا؟
الشيخ: كفى. ...
الجواب:
تصوير ذوات الأرواح لا يجوز؛ لقول النبي ﷺ: أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون[1]. متفق على صحته، ولأنه ﷺ: لعن آكل الربا وموكله، ولعن المصور[2]. رواه البخاري في صحيحه.
فنوصيك بعدم فتح محل للتصوير، وعليك أن تلتمس كسبًا حلالًا، والله سبحانه يقول:وَمَن ...
الجواب:
التصوير محرم لا يجوز لذوات الأرواح، سواء شمسيًا أو غير شمسي، لا يجوز أن يصور شيئًا من ذوات الأرواح، لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك كتصوير المجرمين حتى يقبض عليهم، أو ما تدعو له الضرورة كحفائظ النفوس إذا لم تحصل إلا بذلك.
أما تصوير ذوات ...
الجواب:
هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم، فمنهم من أجاز ذلك احتجاجًا بحديث عائشة وما عندها من اللعب، وقالوا: إن النبي ﷺ أقرها وهو لا يقر على باطل، فدل على أنه يسمح باللعب للبنات، ليتمرن على خدمة الأولاد وتربية الأولاد بتمرنهن على ...
الجواب:
الصور ممنوعة، لعن الرسول ﷺ المصورين، وقال: إنهم أشد الناس عذابًا يوم القيامة والمراد بالصورة: صورة الحيوان، كل ذي روح لا يجوز تصويره إلا للضرورة التي لا حيلة فيها، مثل تصوير المجرمين الذين يؤذون الناس ويضرونهم حتى يمسكوا حتى يطلبوا ويمسكوا، ...
الجواب:
الجرائد والكتب التي فيها الصور ليست من جنس الصورة المعلقة على الجدران أو المنصوبة في المحل، بل لها حكم آخر، فإذا غطيت أو كانت الكتب مصفودة والصورة في داخلها فليس هناك صورة منصوبة، ولكن من باب الاحتياط أن يشطب الرأس، يعني: يمحى الرأس ويجعل عليه ...
الجواب:
لا مانع من حفظ الكتب والصحف والمجلات المفيدة، وإن كان فيها بعض الصور، لكن إن كانت الصور نسائية فالواجب طمسها، أما إن كانت من صور الرجال، فيكفي طمس الرأس؛ عملًا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع الشيخ/ ...
الجواب:
تعليق الصور لا يجوز، أما تعليق الآيات والأحاديث في المكاتب للتذكير فلا نعلم بأسًا بذلك. والله ولي التوفيق[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ/ محمد المسند، ج4 ص: 29. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 24/ 385).
الجواب:
هؤلاء يجب منعهم، يجب على الدولة أن تمنعهم، يجب على الدولة أن تمنع نشر الصور، من صور المغنين، ومنع نشر الدعوة إلى الباطل، على الدولة وعلى أهل الحسبة أن يقوموا في هذا، وعلى أهل الدعوة أن يتعاونوا على البر والتقوى، وعلى وزارة الإعلام أن تجتنب ...
الجواب:
التصوير لا يجوز، لا باليد ولا بغير اليد، التصوير كله منكر، والرسول عليه الصلاة والسلام لعن المصورين، وقال ﷺ: أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون[1]، وقال: كل مصور في النار[2] والمصور: يعذب بكل صورة صورها لنفسه في نار جهنم.
ولما رأى النبي ﷺ ...
الجواب:
ليس للمدرس ولا غيره تصوير ذوات الأرواح؛ لأن الرسول ﷺ لعن المصورين، وأخبر أنهم أشد الناس عذابًا يوم القيامة، كما أخبر أنهم يعذبون ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم، والإيضاح ممكن بدون التصوير، ولم يحوج الله سبحانه الأمة في التعليم إلى ما حرم عليها، ...
الجواب:
الواجب إتلافها إذا لم يكن هناك حاجة إليها، أما حديث "إلا رقما" فهو وارد في الحديث الذي يدل على أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وهو محمول على الثوب الذي يفترش كالمخدة والبساط، أما الذي يعلق فهو غير داخل في ذلك، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام ...