الجواب:
لا يجوز اتخاذ الصور، لا من الحيوانات البهيمية، ولا من بني آدم، لا على البيوت، ولا على غير البيوت، كالأبواب، وأشباه الأبواب، بل يجب النهي عن هذا، النبي ﷺ قال: لا تدع صورة إلا طمستها ونهى عن الصور في البيت، أو يصنع ذلك، فلا يجوز أن تعلق الصور ...
ج: إن كان المقصود تصوير الميت حين التغسيل فذلك لا يجوز؛ لأن النبي ﷺ نهى عن تصوير ذوات الأرواح، ولعن المصورين وقال: إنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة.
أما إن كان مراد السائل بيان صفة تغسيل الميت كما شرع الله في شريط يوزع أو يباع فلا بأس، كما يسجل تعليم ...
ج: التصوير إذا دعت الضرورة إليه كصاحب التابعية ورخصة القيادة وأشباه ذلك، نرجو أن لا يكون به حرج لقول الله سبحانه في سورة الأنعام: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام: 119] أما من دون ضرورة فلا يجوز؛ لقول ...
الجواب:
هذه فيها خلاف بين أهل العلم، لعب الأطفال منهم من أجاز ذلك، ومنهم من حرم ذلك، والأحوط للمؤمن ألا يتخذ الصور المعروفة المجسدة التي يتعاطها الأطفال، ينبغي له ألا يتخذها وأن يعوضهم الصور العادية التي يفعلها الناس قبل ذلك، في أعواد عود يحطون فيه ...
ج: لا يجوز لبس ما فيه صورة حيوان؛ لأن النبي ﷺ لعن المصورين وأخبر أنهم يعذبون يوم القيامة ... ويقال لهم أحيوا ما خلقتم وأمر بطمس الصور، ولما رأى عند عائشة رضي الله عنها سترا فيه صورة غضب وهتكه، لكن الصلاة صحيحة؛ لأن النهي عن لبس المصور عام وليس خاصًا بحال ...
ج: إذا كانت الصور في الساعات مستورة لا ترى فلا حرج في ذلك، أما إذا كانت ترى في ظاهر الساعة أو في داخلها إذا فتحها لم يجز ذلك لما ثبت عنه ﷺ قوله لعلي : لا تدع صورة إلا طمستها.
وهكذا الصليب، لا يجوز لبس الساعة التي تشتمل عليه إلا بعد حكه أو طمسه بالبوية ...
الجواب:
أصل التصوير محرم، هذا الأصل في التَّصوير، قال ﷺ: أشد الناس عذابًا المُصورون، وقال عليه الصلاة والسلام: إنَّ أصحاب هذه الصور يُعذَّبون يوم القيامة ويُقال لهم: أحيوا ما خلقتُم.
فالتصوير لا يجوز، لا للذكرى ولا لغير هذا من الشؤون التي ليس لها ...
الجواب:
المناكير على اسمها، ما ينبغي فعلها؛ لأنها مُستوردة لهم، لا حاجة إليها، فالأوْلى تركها، والأحوط تركها؛ لأنَّ لها جسمًا، لها جرمًا يُغطِّي الأظافر، ويمنع الماء، لكن مَن فعلتها من النساء تُزيلها عند الوضوء، والحناء يكفي عنها.
لكن الناس مفتونون ...
الجواب: التصوير لذوات الأرواح محرم ولا يجوز عند أهل العلم، سواء كان ذا الروح إنساناً أو بهيمة أو طيراً، كله لا يجوز؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون وقال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار الحديث، وقال: من ...
الجواب: تعليق الصور ذوات الأرواح على الجدران أمر لا يجوز، سواء كان ذلك في بيت أو مجلس أو مكتب أو شارع أو غير ذلك، كله منكر، وكله من عمل الجاهلية، والرسول ﷺ قال: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال:أحيوا ...
الجواب: هذا أقبح من الذي قبله، هذا لا يجوز أيضاً؛ لأن هذا يسبب فتنة وربما أفضى إلى شر كثير بالزوجة المصورة والزوج المصور، فالحاصل أن هذا لا يجوز، التصوير منكر، ولا يجوز لذوات الأرواح لما تقدم من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها ...
الجواب: هذا لا يجوز، لا يجوز أن يصور الناس لا برضاهم ولا بغير رضاهم، وإذا كان بغير رضاهم صار أكبر في الإثم، فالتصوير محرم لذوات الأرواح لبني آدم أو غيرهم من ذوات الأرواح، لأن الرسول ﷺ لعن المصورين، وقال: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب ...
ج: إن كان المقصود تصوير الميت حين التغسيل فذلك لا يجوز؛ لأن النبي ﷺ نهى عن تصوير ذوات الأرواح ولعن المصورين، وقال: إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون[1].
أما إن كان مراد السائل بيان صفة تغسيل الميت كما شرع الله في شريط يوزع أو يباع فلا بأس، كما ...
ج: التعليم يكون بغير الفيديو؛ لما في الأحاديث الكثيرة الصحيحة من النهي عن التصوير ولعن المصورين[1].
هذا السؤال من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 120).
الجواب: لا. يعفى عنها؛ لأنها ممتهنة الفراش ممتهن، الوسادة ممتهنة، وحق الصلصة الذي هو قوطي الصلصة يمتهن يلقى في القمامة فلا يضر إن شاء الله؛ لأن هذا ممتهن. نعم.
المقدم: شكراً أثابكم الله!