حكم الصور والتصوير

السؤال:

إحدى الأخوات المستمعات بعثت برسالة ضمنتها عددًا كبيرًا من الأسئلة مجموعها سبعة عشر سؤالًا، أختنا تسأل في عدة قضايا سنحاول توزيع هذه الأسئلة على مجموعة من الحلقات، فتقول في سؤال لها: هل الصور والتصوير حرام؟ 

الجواب:

نعم، تصوير ذوات الأرواح من بني آدم، أو من البهائم، أو الطيور، لا يجوز؛ لقول النبي ﷺ: أشد الناس عذابًا يوم القيامة المصورون ولقوله عليه الصلاة والسلام: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم ولما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث أبي جحيفة قال: لعن رسول الله ﷺ آكل الربا، وموكله، والواشمة، والمستوشمة، ولعن المصور رواه البخاري في صحيحه.

هذا يدل على أن التصوير من الكبائر كما أن أكل الربا من الكبائر، وهكذا الوشم من الكبائر، وهو ما يفعله بعض الناس من غرز يده أو خده بإبرة ونحوها؛ فإذا خرج الدم لطخه بشيء من النيل أو الكحل، أو نحو ذلك، يبقى علامة وشامة عليه، هذا يفعله بعض الناس، وهو غلط ومنكر وكبيرة من كبائر الذنوب.

الحاصل: أن المصورين ملعونون بهذا الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم من أشد الناس عذابًا يوم القيامة كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، والأحاديث في ذلك كثيرة، فالواجب على المسلم أن يحذر التصوير، سواءً كان التصوير لزوجته أو ولده أو غيرهما أو لحيوان كالإبل والبقر أو للطير كالحمام والعقاب والدجاج.. ونحو ذلك، كله ممنوع، كله محرم.

ثم إن كان التصوير له ظل له جسم هذا محرم بالإجماع بإجماع المسلمين، لهذه الأحاديث الصحيحة، أما إن كان لا ظل له كالتصوير الشمسي في القرطاس ونحوه، هذا أيضًا محرم عند جمهور أهل العلم لعموم الأحاديث الدالة على ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى شيئًا من ذلك، وليس مع من أجاز التصوير الشمسي حجة بل هو قول باطل لا وجه له، فالتصوير كله ممنوع، في القرطاس أو في الألواح أو في الملابس أو في الجدران أو غير ذلك، من حديد أو خشب أو غير ذلك.

والواجب طمس الصور إذا وجدت بقطع رءوسها أو محوها بالكلية، لقوله ﷺ في الحديث الصحيح لـعلي : لا تدع صورة إلا طمستها ولأنه ﷺ لما دخل الكعبة عام الفتح محا جميع الصور التي في الكعبة وكسر الأصنام وأخذ ماءً وثوبًا فمسح به ما بجدران الكعبة من الصور.

لكن إذا أكره الإنسان على الصورة لأخذ التابعية الحفيظة مثلاً أو لأسباب أخرى ليس له فيها اختيار وهو محتاج إلى ذلك كالتابعية، والشهادة العلمية، وقيادة السيارة ونحو ذلك مما يلزم به وليس له مندوحة عنه فلا حرج عليه إذا أخذ ذلك من أجل الضرورة، وهو لا يحب ذلك، ولا يرضى ذلك لكن لأجل الحاجة والضرورة إلى هذا الشيء، والله ولي التوفيق. نعم.

فتاوى ذات صلة