الجواب: ينبغي للمؤمن في أذانه أن يكون سمحاً غير ممطط ولا متكلف، وهكذا في الإقامة، السنة في ذلك أن لا يلحن فيه وأن يحفظه أيضاً من اللحن لا يلحن ولا يلحن؛ اللحن: كونه يخل بالإعراب كأن يقول: أشهد أن محمداً رسول الله (بفتح اللام)، والمشروع أن يقول: أن محمداً ...
الجواب: لا أعلم شيئاً في هذا ولا أحفظ أنه ورد عنه شيئاً في هذا عليه الصلاة والسلام، وإنما ورد الإشارة بالسبابة في التشهدين؛ التشهد الأول والتشهد الأخير، كان يرفع سبابته عليه الصلاة والسلام إشارة للتوحيد، وأما بعد الفراغ من الذكر من الأذان أو من الإقامة ...
الجواب: هذا مشروع عند جمع من أهل العلم، وقد ورد فيه بعض الأحاديث وفي سندها مقال، فإذا فعله المؤمن فحسن؛ لأنه من باب السنن ومن باب التطوعات، والحديث في سنده عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب وفيه ضعف وله شواهد، وقد فعل النبي ﷺ تسمية إبراهيم، ولم ...
الجواب: أصل الأذان في الصلاة، الصلوات الخمس هذا هو الأصل والجمعة منها، ويشرع الأذان في أذن الصبي عند تسميته يوم السابع أو قبل أو بعد في اليمنى والإقامة في اليسرى، وإن سموه بدون ذلك فلا بأس ولكن الأفضل أن يؤذن في الأذن اليمنى ويقام في اليسرى.
وهكذا الأذان ...
الجواب:
وهذا أيضاً بدعة ومنكر، رفع الصوت بالصلاة على النبي ﷺ مع الأذان منكر لا أصل له، ولم يفعله النبي ﷺ، ولا مؤذنوه، ولا الخلفاء الراشدون، ولا غيرهم من أهل العلم والإيمان، بل هذا مما ابتدعه الناس، وإنما السنة أن يصلي على النبي ﷺ بعد الأذان صلاة عادية ...
الجواب: أما الرجل فتكفيه الإقامة؛ لأنه سمع النداء وأذن المسلمون فتكفيه الإقامة، وأما المرأة فليس عليها إقامة ولا أذان تصلي بدون إقامة ولا أذان. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: السنة أن تقال في الأذان الأخير بعد طلوع الفجر؛ كما جاء ذلك في حديث أبي محذورة ، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها الدلالة على أن المؤذن كان يقولها في الأذان الأخير بعد طلوع الفجر، قالت: ثم يقوم النبي ﷺ فيصلي الركعتين ثم يخرج إلى الصلاة بعد الأذان ...
الجواب: أما قد قامت الصلاة فقد ثبت عن مؤذن النبي ﷺ وعن تعليمه قد قامت الصلاة مرتين، هذا هو الواجب (قد قامت الصلاة.. قد قامت الصلاة)؛ لأن الرسول ﷺ علم المؤذنين الأذان والإقامة، وكان في تعليمه ﷺ لهم أن تعاد الإقامة مرتين. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: لا يؤذن إلا للخمس الصلوات فقط والجمعة، أما صلاة الضحى أو صلاة الاستسقاء أو صلاة العيد فليس لها أذان. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: غير مشروعة لا يشرع للنساء الأذان ولا الإقامة؛ بل الأذان والإقامة مما يتعلق بالرجال، فالمرأة تصلي بدون أذان ولا إقامة هذا هو المشروع.
المقدم: جزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم.
الجواب: لا يشرع للمرأة أن تؤذن أو تقيم في صلاتها إنما هذا من شأن الرجال، أما النساء فلا يشرع لهن أذان ولا إقامة بل يصلين بدون أذان ولا إقامة، وعليهن العناية بالوقت والخشوع وعدم العبث في الصلاة، كالرجل، عليها أن تخشع وأن تطرح بصرها إلى موضع سجودها وأن ...
الجواب:
الجمعة لها أذان واحد، هذا هو الأصل، وهذا هو المفترض عند دخول الخطيب وهو الواقع في عهد النبي ﷺ، كان إذا دخل الخطيب أذن بلال ، ثم زاد عثمان أذانًا ثانيًا مستحب لتنبيه الناس على أن اليوم يوم الجمعة قبل الأذان الأول، يعني قبل الأذان السابق ...
الجواب: إذا كانت الجهة المسئولة التي أنت ترجع إليها ترضى بهذا فلا مانع من ذلك، وكان ولدك يصلح لذلك، عدلاً يقيم الأذان، فإذا كان ولدك يقيم الأذان ويصلح لهذا الأمر، والجهة المسئولة التي وظفتك ترضى بذلك فلا بأس.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الجواب: الواجب عليك الذهاب إلى المسجد إذا كنت سليماً، وأما إذا كان هناك علة لمرض أو ممنوع من الخروج من بيتك كالسجين أو ما أشبه ذلك فإنك تصلي بعد الأذان، وليس لك تعلق بالإمامة والإقامة، تصلي إذا دخل الوقت سواء قبل الناس أو بعد الناس، لست مربوطاً بإقامة ...
الجواب: الأذان والإقامة من خصائص الرجال، أما المرأة فهي تصلي بدون أذان ولا إقامة ولم يرد في الشرع أنها تؤذن ولا تقيم، وإنما هذا للرجال فقط. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.