ج: السنة: أن تؤذن وتقيم؛ أما الوجوب ففيه خلاف بين أهل العلم، ولكن الأولى بك والأحوط لك أن تؤذن وتقيم لعموم الأدلة، ولكن يلزمك أن تصلي في الجماعة متى أمكنك ذلك، فإذا وجدت جماعة أو سمعت النداء في مسجد بقربك وجب عليك أن تجيب المؤذن، وأن تحضر مع الجماعة، ...
ج: قد بين الله على لسان نبيه محمد ﷺ ألفاظ الأذان والإقامة، وقد رأى عبدالله بن زيد بن عبدربه الأنصاري في النوم الأذان فعرضه على النبي ﷺ فقال له النبي ﷺ إنها رؤيا حق وأمره أن يلقيه على بلال؛ لكونه أندى صوتا منه، ليؤذن به، فكان بلال يؤذن بذلك بين يدي ...
ج: لا يشرع للنساء أذان ولا إقامة، سواء كن في الحضر أو السفر، وإنما الأذان والإقامة من خصائص الرجال، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله ﷺ[1].
نشرت في جريدة البلاد في العدد (10936) بتاريخ 14 / 1 / 1415 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 356).
ج: لا يشرع للمرأة أن تؤذن أو تقيم في صلاتها، إنما هذا من شأن الرجال، أما النساء فلا يشرع لهن أذان ولا إقامة، بل يصلين بلا أذان ولا إقامة، وعليهن العناية بالوقت، والخشوع، وعدم العبث في الصلاة، كالرجل، فالمرأة عليها أن تخشع، وأن تضع بصرها نحو موضع سجودها، ...
ج: الأذان والإقامة للرجال خاصة، كما جاء بذلك النص، أما النساء فلا إقامة ولا أذان عليهن، أما الجهر فيشرع لها أن تجهر في المغرب والعشاء والفجر كالرجل، لكن الجهر في المغرب والعشاء في الركعتين الأوليين.
ج: السنة إذا كان يقرأ وسمع الأذان أن يجيب المؤذن؛ امتثالا لقول النبي ﷺ: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرًا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو ...
ج: الكلام بعد إقامة الصلاة وقبل تكبيرة الإحرام: إن كان يتعلق بالصلاة مثل تسوية الصفوف ونحو ذلك فهذا مشروع، وإن كان لا يتعلق بالصلاة، فالأولى تركه؛ استعدادا للدخول في الصلاة، وتعظيما لها[1].
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1213) بتاريخ 27 / 3 / 1410 هـ. (مجموع ...
ج: إذا صلى المنفرد أو الجماعة بدون إقامة فالصلاة صحيحة، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه، وهكذا لو صلوا بغير أذان فالصلاة صحيحة؛ لأن الأذان والإقامة من فروض الكفايات، وهما خارجان عن صلب الصلاة.
وعلى من ترك الأذان والإقامة التوبة إلى الله سبحانه ...
ج: لا يجوز للمؤذن أن يزيد في الأذان بأي كلام، لا قبله ولا بعده؛ لأن الأذان عبادة توقيفية، وهكذا الإقامة، فالواجب على المؤذنين التقيد بما جاء به الشرع المطهر، والحذر من الزيادة التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى ولا رسوله ﷺ[1].
نشرت في المجلة العربية ...
ج: الواجب عليكم الصلاة في المسجد مع الجماعة، لقول النبي ﷺ: من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر فإن منع مانع قهري من ذلك شرع لكم الأذان والإقامة في محلكم؛ لعموم الأدلة الشرعية في ذلك[1].
نشرت في مجلة الدعوة في العدد (993) بتاريخ 8 / 9 / 1405 هـ. (مجموع ...
الجواب:
هذا المقام فيه تفصيل: فإن كان المؤذن يقول ذلك بخفض صوت فذلك مشروع للمؤذن وغيره ممن يجيب المؤذن؛ لأن النبي ﷺ قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة ...
ج: إذا كان في وقت الصلاة فإنها تشرع الإجابة؛ لقول النبي ﷺ: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، ...
ج: الأذان يقال فيه هذا الدعاء: إذا فرغ المؤذن من الأذان يصلي على النبي ﷺ ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محمودا الذي وعدته هكذا جاء الحديث عن رسول الله ﷺ فيما رواه البخاري في صحيحه عن جابر ...
ج: ورد هذا في بعض الأحاديث من حديث أبي محذورة، ولا حرج في ذلك، ولكن إيتار الإقامة أفضل، كما كان بلال يوترها بين يدي النبي ﷺ، ومعنى ذلك: أنه لا يكرر الشهادتين، ولا الحيعلة، بل يأتي بكل منها مرة واحدة، وإن كررها كالتكبير فلا بأس؛ لحديث أبي محذورة المشار ...
ج: يجوز ذلك، بل ذلك نوع من أنواع السنة في الأذان؛ لأن ذلك قد ثبت في الصحيح من حديث أبي محذورة لما علمه النبي ﷺ الأذان والإقامة في المسجد الحرام حين الفتح.
ويجوز إيتار الإقامة إلا لفظ الإقامة والتكبير، كما كان بلال رضي الله عنه يفعل ذلك في مسجد النبي ...