حكم استعمال ما يمنع الحيض للحج أو الصوم
الجواب: نعم، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس في رمضان أو في أيام الحج أو العمرة لا بأس بذلك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: نعم، إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس في رمضان أو في أيام الحج أو العمرة لا بأس بذلك. نعم. المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب: إذا طهرت من حيضتها وأصابها صفرة أو كدرة فهذا هو الاستحاضة، وإذا كان الدم في وقت العادة؛ فهذا حيض ولو صفرة أو كدرة إذا جاء في وقت الحيض، وإذا استمر بها الحيض، عادتها سبعًا كانت عادتها سبعًا فاستمر بها إلى عشر فلا بأس أن تجلس، يجب عليها أن ...
الجواب: الصحيح ليس للطهر حد محدود، ولا للحيض حد محدود، لكن الغالب أن الحيض يكون ستة أيام، سبعة أيام، والغالب أن يكون الطهر ثلاث وعشرون يومًا أو أربع وعشرون يومًا هذا هو الأغلب، فإن حاضت ستة أيام صار الطهر أربعًا وعشرين وإن حاضت سبعًا صار ...
الجواب: العادة تزيد وتنقص أيها الأخت في الله، فإذا كانت العادة أربعة أيام أو خمسة وزادت ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، فلا بأس، لا تصلين ولا تصومين، اجلسي، دعي الصلاة والصيام؛ لأن العادة تزيد وتنقص، وإذا كنت في حج أو عمرة لا تطوفي حتى تطهري؛ لقول النبي ...
الجواب: نعم، لها أن تفسر القرآن إذا كان عندها علم، تنقل من كلام المفسرين وتفسر من كلام أهل التفسير المعروفين كـابن كثير أو ابن جرير والبغوي وغيرهم من أهل العلم، إذا كانت على بصيرة وعلى علم فلها أن تفسر ولو كانت في حالة الدورة الشهرية، أو في حال النفاس؛ ...
الجواب: في هذه المسألة خلاف بين العلماء والأقرب والأظهر أنه لا حرج؛ لأن مدتها تطول ليست مثل الجنب، الجنب مدته قصيرة يغتسل ثم يقرأ، أما الحائض والنفساء فإن مدتهما تطول؛ فالأرجح والأصوب أنه لا حرج عليهما في القراءة عن ظهر قلب، هذا هو الأصل، ولا يجوز ...
الجواب: الصواب لا حرج في ذلك عن ظهر قلب، ليست كالجنب، الجنب مدته يسيرة ويغتسل، أما الحائض مدتها طويلة، والنفساء كذلك. فإذا قرأت من دون مس المصحف فلا حرج إن شاء الله، أو من وراء حائل.
الجواب: عليها القضاء، وإذا كان القضاء تأخر بعد رمضان آخر عليها القضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم زيادة، إذا تأخر القضاء إلى رمضان آخر، وعليها التوبة إلى الله أيضًا من تساهلها وعدم صيامها. نعم.
الجواب: هذه الكدرة تبع الحيض ما دام أنها عادة لها تبدأ الكدرة ثم الحيض، فهي من تبع الحيض قبله أو بعده، لا تصلي ولا تصوم ما خرج منها من الكدرة هذا حكمه حكم الحيض، وما بعد الحيض كذلك إذا كان متصلًا به حكمه حكم الحيض إذا كان عادة لها، يكون من العادة الكدرة ...
الجواب: عليهما طواف الإفاضة نعم بعد الطهر، إذا جاءها الحيض قبل يوم العيد عليهما أن تمسكا حتى تطهرا، فإذا طهرتا طافتا للإفاضة ولو بعد أيام منى، ولو في الخامس عشر والرابع عشر والسادس عشر، عليهما الإمساك عن الطواف حتى تطهرا فإذا طهرتا اغتسلتا وطافتا، ...
الجواب: هذا الموضوع فيه خلاف بين العلماء، أكثر العلماء يرون أنه يقع الطلاق في الحيض، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع، إذا كان يعلم الزوج أنها في الحيض، إذا طلقها في الحيض فقد أثم ولا يقع إذا كان يعلم، أما إذا كان ما يعلم ...
الجواب: إذا كان فيه بيان، إذا كان فيه علامة إنسان: رأس، أو يد، أو رجل؛ فهو نفاس، تترك الصلاة أربعين ليلة إلا أن تطهر قبل الأربعين، أما إذا كان دم ما فيه رأس، ولا رجل؛ فالواجب عليها الصلاة، وقضاء الصلاة التي تركت؛ لأنه ما هو بنفاس مجرد الدم ليس بنفاس، ...
الجواب: إذا قرأ الإنسان بعض الآيات على سبيل الدعاء مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وعند المصيبة: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ[البقرة:156] ولو كان جنبًا، أو حائضًا، أو نفساء؛ لا حرج في ذلك، ليس لقصد القراءة بل لقصد أن المقام ...
الجواب: تعمل.... مثل غيرها من الذكر والدعاء وغير ذلك، النفساء والحائض، إلا القرآن هو محل الخلاف بين العلماء، والصواب: أنها لها أن تقرأ عن ظهر قلب أيضًا لأن مدتها تطول، لكن لا تمس المصحف فإذا دعت الحاجة إلى مراجعة المصحف يكون من وراء حائل من وراء القفازين ...
الجواب: النبي ﷺ يقول: اصنعوا كل شيء إلا النكاح[1] مع الحائض، فله أن يستمتع بالنوم معها وتقبيلها دون الوطء، فإذا كانت تعرف أنه يتساهل فلا بأس أن تبتعد عنه لئلا تقع الجريمة المنكرة إذا كانت تعرف عنه التساهل وقلة الدين، أما إذا كانت تعرف عنه غير ذلك فلا بأس ...