حكم قراءة الحائض للقرآن دون مس المصحف

السؤال:

تسأل أختنا وتقول: ما حكم قراءة الحائض للقرآن بدون أن تمس المصحف؟ 

الجواب:

في هذه المسألة خلاف بين العلماء والأقرب والأظهر أنه لا حرج؛ لأن مدتها تطول ليست مثل الجنب، الجنب مدته قصيرة يغتسل ثم يقرأ، أما الحائض والنفساء فإن مدتهما تطول؛ فالأرجح والأصوب أنه لا حرج عليهما في القراءة عن ظهر قلب، هذا هو الأصل، ولا يجوز أن يقاس الحيض على الجنابة، فالحيض مدته تطول والنفاس أطول، أما حديث: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن، فهو حديث ضعيف عند أهل العلم لا تقوم به الحجة، فالراجح أنه لا حرج عليها -يعني: الحائض- أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، لا من المصحف بل عن ظهر قلب، وهكذا النفساء، من باب أولى.

أما الجنب فلا، الجنب لا يقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف؛ للحديث الصحيح أن النبي عليه السلام كان لا يمنعه شيء من القرآن إلا الجنابة، وفي رواية أخرى: أنه ﷺ قرأ بعض الآيات ثم قال: هذا لمن ليس جنباً، أما الجنب ولا آية.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة