الجواب:
إذا تيسر أن تخدمه زوجته هذا هو الواجب؛ لأن الزوجة لها النظر إلى عورته، فإذا تيسر أن تخدمه زوجته هذا هو الواجب أن تقوم بحاجته إذا كان مضطرًا لذلك لا يستطيع أن يخدم نفسه، فإن لم يتيسر ذلك فينبغي أن يخدمه رجل في هذا الأمر خادم يتولى هذه الأمور ...
الجواب:
الدم اليسير يعفى عنه، الدم اليسير يعفى عنه، أما إن كان كثيرًا عرفًا، فإنه لا يعفى عنه، فإذا صلى وهو يعلم أن في ثوبه أو بدنه دمًا كثيرًا، فصلاته غير صحيحة.
أما الدم اليسير يعفى عنه، وهكذا لو كان كثيرًا، لكنه نسيه، أو جهله، وصلى، ولم يعلم ...
الجواب:
ينبغي أن يغسل بالنضح، إذا كان الطفل الرضيع لا يأكل الطعام فهو مثل بوله، ينضح بالماء ويصلي فيه، لا يصلي فيه قبل النضح بالماء. نعم.
الجواب:
إذا كان البعر من الحيوانات المأكولة: كالإبل والبقر والغنم لا يضر، لا حرج، ولو أصاب الثياب والبدن؛ لأنه طاهر.
أما إذا كان من أرواث الحيوانات التي لا تؤكل: كالحمار والبغل والكلب والقط هذه نجسة، لا بد يزيلها من الثياب، ويطهر الثياب منها، والبدن ...
الجواب:
الحديث صحيح عن النبي ﷺ يقول عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا أولاهن بالتراب رواه مسلم، وفي رواية أخرى اغسلوه سبعًا، وعفروه الثامنة بالتراب فسماها ثامنة لأنها زيادة عن الغسلات السبع، وإلا فالغسلات سبع، والثامنة ...
الجواب:
إذا داس الإنسان على البول، أو على غيره من النجاسات لا ينتقض وضوؤه، ولكن إذا كان البول رطبا أو رجله رطبة، غسلها إذا علم، أما إذا لم يعلم فلا شيء عليه، لكن إذا علم وكان البول أو غيره رطبا غسل رجله، أو كانت رجله رطبة وداس على البول ونحوها غسلها، ...
الجواب:
إذا كان فيه النجاسة قبل أن تطهر من النجاسة يكون نجس، أما إذا كان قد زالت النجاسة من أبنائها فيكون طاهر، فعليها التحرز عند غسل الطفل، أو ثيابه؛ تتحرز حتى لا يأتيها شيء من النجاسة. نعم.
الجواب:
نعم يكفي المسح بالورق وغيره من الجامدات الطاهرات كالأحجار والخشب والخرق والتراب وغير ذلك، ما عدا العظام والأرواث إذا أنقى المحل وكرر ذلك ثلاث مرات فأكثر، ويقوم ذلك مقام الماء لأحاديث كثيرة وردت في ذلك منها: قوله ﷺ: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط ...
الجواب:
لا بد من الغسل، ما يصيب الثياب أو الرجل من البول لا بد فيه من الغسل، ولا يكفي النضح؛ لأنه نجاسة مغلظة، الذي ينضح المذي خاصة، وبول الصبي الذي لم يأكل الطعام ينضح، أما البول للصبي الذي يأكل الطعام فيغسل[1].
من ضمن الأسئلة المطروحة على سماحته ...
الجواب:
يجب غسل ما أصابه البول من البدن والثياب ولا يكفي المسح، وهذا معلوم بالنص والإجماع، وقد قال ﷺ: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه[1]، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير ثم ...
الجواب:
نعم، يؤثر في الثوب، تغسله، وينقض الوضوء، تستنجي وتعيد الوضوء، وإذا أصاب الإحرام شيء تغسل ما أصاب الإحرام[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (29/105).
الجواب:
المني طاهر ولا يؤثر، وهو أصل الإنسان، ولا يؤثر بقاؤه في ملابسه، قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أحكه يابسًا من ثوب رسول الله ﷺ، أحكه بظفري، وربما غسلته[1]، فالمني طاهر ولا يضر[2].
أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم المني برقم 290.
من أسئلة حج ...
الجواب:
نعم، هذا هو الصواب: أن بول ما يؤكل لحمه وروثه كله طاهر، مثل الإبل والبقر والغنم والصيد كله طاهر، والنبي ﷺ كان يصلي في مرابض الغنم، ولما استوخم العرنيون في المدينة بعثهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها وألبانها حتى صحوا، فلما أذن لهم بالشرب ...
الجواب:
إذا كان على بدن الإنسان أو ثوبه نجاسة فنسي ذلك ولم يذكر إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة؛ لعموم قوله سبحانه: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، وصح عن رسول الله ﷺ أن الله سبحانه قال: قد فعلت[1].
ولما ثبت عنه ﷺ ...
الجواب:
الثياب يجب غسلها أو إبدالها لا يصلي فيها وهى ملطخة بالدم، إما أن يغسلها وإما أن يبدلها، يغسلها ويؤخر الصلاة حتى يغسلها، وإذا كان عالمًا بالدم عامدًا فيعيد، أما إن كان ناسيًا أو جاهلًا فما عليه إعادة، أما إذا كان عامدًا ذاكرًا وتساهل فعليه ...