الجواب:
هذه الأحذية طهورها التراب، فبعد الخروج من الحمام إذا مرَّ على الأرض صارت لها طهورًا، يقول النبيُّ ﷺ لما أخبره جبرائيل أنَّ في نعليه أذى، وكان يُصلي فيهما، فخلعهما، فلما رآه الصحابةُ خلع خلعوا نعالهم، فلما سلَّم عليه الصلاة والسلام قال: لماذا ...
الجواب:
الخمر عند جمهور أهل العلم نجسة، والله حرَّمها، والرسول لما حرَّمها الربُّ أمر بإراقتها، وذهب جمهورُ أهل العلم إلى أنها نجسة؛ لأنها خبيثة، وهي أم الخبائث.
فالذي عليه جمهورُ أهل العلم أنها نجسة، ينبغي غسل ما أصاب الثوبَ منها، وغسل الأواني ...
الجواب:
إذا كانت هذه المياه قد كُرِّرت حتى ذهبت منها رائحةُ النَّجاسة وطعمُ النَّجاسة ولونها، وصارت مياهًا عذبةً طيبةً سليمةً؛ فلا حرج في ذلك، يكون لها حكمُ الطَّهارة، وما يُصيب الناسَ منها لا يضرّ، والشجر الذي يُسقى بها لا يضرّ، وثمره لا بأس به.
أما ...
الجواب:
المأكولة بولها وروثها طاهر، أما الدم فلا، الدم المسفوح نجس، لكن بولها وروثها -إبل أو بقر أو غنم- مما يُؤكَل طاهر.
س: والحصان؟
ج: والحصان، الخيل بولها طاهر؛ لأنها مأكولة.
الجواب:
أي إفرازات؟
س: الإفرازات التي تأتي من الرحم؟
ج: تستنجي ثم تتوضأ، إلا إذا كانوا في برٍّ ما عندهم ماء، فإنها تستجمر وتتيمم، أما التي في مكة فالحمد لله الماء موجود، فتستنجي.
س: إذا كان في الثوب شيءٌ من هذه الإفرازات؟
ج: يُغْسَل ما أصابه.
س: ما يُفْرَك؟
ج: ...
الجواب:
الكلاب البوليسية يعني؟
س: نعم الكلاب البوليسية، يقولون: كيف نصلي إذا جاء وقت الصلاة؟ يخافون أن يكون الكلبُ قد ولغ على اللباس وكذا؟
ج: نصيحتنا لهم أن يلتمسوا خدمةً غير هذه الخدمة، وإلا فالواجب عليهم إذا رأوا شيئًا أن يغسلوه، وإن لم يروا ...
الجواب:
ينبغي غسله احتياطًا؛ لأنَّ الجمهور يرون أنَّه نجس، فيُغْسَل من باب الاحتياط.
الجواب:
نعم، يُكاثر بالماء ويكفي، في المسجد، أو على البساط، أو في المجلس، أو ما أشبه ذلك.
س: ما يحتاج إلى فَرْكٍ؟
ج: نعم لا يحتاج إلى شيءٍ.
س: إذا وضع سجادةً أو شيئًا وسجد، ألا يكفي؟
ج: المقصود: الشيء الذي من جنس البساط، والسجادة، والأرض، كلها يكفيها ...
الجواب:
لا، يُعيد الاستنجاء، إلا أن يكون مستمرًّا، يعني: غالبًا عليه؛ فيكون من باب السَّلس.
س: يقول: لي سنة ونصف؟
ج: إذا كان غالبًا عليه، أمَّا إن كان في الوقت الحاضر فيُعيد الاستنجاء.
س: أفتاه الأطباء وقالوا: توضأ ثم صلِّ ولا عليك؟
ج: الأطباء ما هم ...
الجواب:
أمر النبي ﷺ بغسله -غسل الدماء-، وحكى بعضهم إجماع أهل العلم على أنه نجس، إلا الشيء القليل يُعْفَى عنه، الدم القليل الذي من غير الدُّبُر ولا مِن غير الذَّكَر مثل ما يقع في الأسنان أو في العين أو الرعاف القليل؛ يُعْفَى عنه.
س: وصلاة عمر ...
الجواب:
الغَسْل الغَسْل، تَنْضَحُه: تغسله، يعني كما في الرواية الأخرى: تغسل الدم حتى يزول.
الجواب:
نجس، ما في خلاف، مثل الحُمُر والهِرّ والكلب والبغال، كلها نجس.
الجواب:
للاستنجاء لأجل الخارج، خروج المني بعد الجماع.
س: ما أنزل؟
الشيخ: ولو ما أنزل؛ لأن إدخال الفرج في الفرج لا بدّ أن يناله شيء من رطوبة البول، وغيره.
الجواب:
يدخل فيه، لا يُباع، ينبغي أنه يبذل من دون بيعٍ، من باب المساعدة، لكن لو اضطرَّ إليه جاز له أن يشتريه، وحرم على البائع.
الجواب:
فيه الخلاف المذكور:
من أهل العلم مَن يقول: إنه ينجس وإن لم يتغير.
وقول ثانٍ: لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه.
إلا إذا كان قليلًا كمياه الأواني، فإن هذا يُراق، مثل: أمر النبي ﷺ بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب، الذي في الأواني يُراق؛ ...