الجواب:
من حديث أسماء، قال لها: ثم صَلِّي فيه، تغسله ثم تُصلي فيه، فدلَّ على ألا تُصلي فيه ما دام فيه النَّجاسة، لا بد من طهارة السّترة أيضًا والبدن، كلها، لا بد من طهارة الثلاثة: البدن، والبقعة، والملابس التي يُصلّى فيها، لا بد من طهارة الجميع، قوله ...
الجواب:
الذكر والأنثى كله واحد، كله طاهر.
الجواب:
الأصل فيها الطهارة؛ لأنها من الطوَّافين كما قال النبي ﷺ، إنما ينجس لحمها، لحومها هي النجسة؛ لأنها ذبحت، أما بدنها في حال الحياة فهو طاهر، بخلاف البول والروث فهو نجس، كبني آدم؛ طاهر ولكن روثه فهو نجس، وهكذا الحمار والبغل والهرة أرواثها ...
الجواب:
يُعفّر في التراب في الأولى أفضل، وإن جعلها في غير الأولى فلا بأس.
س: تكون ثمان يعني؟
ج: باعتبار التراب ثامنة؛ لأنه جزء مُستقل غير الماء.
الجواب:
ما ورد فيه شيء، يُعفى عنه، مثلما قال: "نرد عليها، وترد علينا"، لكن إذا كان الماء قليلًا يُغسل الغسل العادي، مثل: الأسد والنمر، مثل الذئب إذا ولغ في إناء قليل يُغسل، لكن ما في تحديد بسبعٍ، وإنما مرة أو مرتين أو ثلاثًا حسب الظن أنه أزال ...
الجواب:
ما ورد شيء يدل على ذلك، الأصل التَّطهير بالماء، إذا أردت البقعة التي فيها البول تصبّ عليها الماء، تُكاثره بالماء كما أمر النبيُّ ﷺ.
الجواب:
الرش على الفرش في المحل، أو يرش الفخذ التي أصابها البولُ، أو الرِّجْل التي أصابها البولُ، يرشه بالماء هكذا، يرشه رشًّا من غير حاجةٍ إلى إسالة الماء.
س: قول قتادة: ما لم يطعم؟
ج: يعني: إذا تغذَّى بالطعام غُسل مثلما تُغسل الجارية، أما كونه يُعطى ...
الجواب:
العرق لا بأس على الصحيح، عرقها وسؤرها لا بأس؛ لأن الرسول ﷺ كان يركبها عاريةً عليه الصلاة والسلام، وكان يُركبها الناس.
س: وكذلك إذا ابتلت بالماء؟
ج: كذلك، مثل: الهر: إنه من الطوافين عليكم، لكن قال في أبوالها وأرواثها: نجس مثل بني آدم، بني آدم ...
الجواب:
الظاهر مثل غيره يغسلها، الصواب أنه نجس، ولهذا قال النبيُّ ﷺ: طهور الإناء إذا ولغ فيه الكلبُ غسله سبع مرات، أما إذا لمسه وهو يابس فلا يضرّ.
س: يغسل يده سبعًا؟
ج: هذا هو الأظهر؛ إلحاقًا له بالولوغ.
الجواب:
يتحرى ويغسل ما أصابه، يتحرى موضعَه من جسده أو من ثوبه ويغسل، فإن خفي عليه يغسل الثوبَ كله والحمد لله.
س: ما يكفي الرَّش؟
ج: لا، البول ما يكفي فيه الرش، هذاك المذي وبول الصبي الصغير الذي ما أكل الطعام يكفي فيه الرش.
الجواب:
الأقرب -والله أعلم- أنه لا يحمله عالمًا بالنجاسة، لا يحمله عملًا بالأصل أن المصلِّي لا يحمل النَّجاسة، لكن إذا لم يدر أو علم أنه طاهر فالحمد لله، أو ما يدري فالحمد لله يحمل، حمل أمامة على أنها طاهرة، أو لم يدرِ عن حالها عليه الصلاة والسلام.
الجواب:
إذا حكَّها وأزالها بالكلية، حكَّها ولم يبقَ فيها شيء؛ مطهر لها.
الجواب:
يُعيد ولا يُعيدون؛ لأنهم ما علموا، والواجب أن يستخلف.
الجواب:
عليه أن يغسل ما أصابه، أو يبدّل الثياب بثياب سليمة، وما أصاب البدن أصاب الرِّجْل، أو اليد، أو نحوه، يغسله، وما عليه غُسل.
عليه أن يَغْسِلَ ما أصابه فقط: ما أصاب البدن، أو ما أصاب الثوب إذا كان يُصلي فيه، أو يبدّله بغيره ويُصلي بثوبٍ سليم، ...
الجواب:
اليسير يُعفى عنه، يسير الدم نعم.
س: حدّه؟
ج: ما يعتقده صاحبه خفيفًا، على حسب ما يراه صاحبه، يستفحشه.
س: لا فرق بين المسفوح وغيره؟
ج: مطلقًا، نعم، على حسب ما يراه هو.[1]
14 من قوله: (وللمرأة زيادة إلى ذراع)