حكم التصرف في مال الأيتام وخلطه بغيره

السؤال: 

أُفيدكم بأنني عندي إخوة صغار، ووالدتي ووالدي قد توفيا رحمهما الله، وخلف الوالدُ لهم أموالًا من بعد وفاته، مثل: الأغنام والجمال وغيرها، ومثل: الضمان الاجتماعي وأراضٍ وهكذا، وأنا أكبرهم وأعولهم وأصرف عليهم، بحيث إنني عسكري، وأستلم رواتب وأعولهم بها، هل يجوز لي أن أخلط حقِّي الخاص مع حقوقهم، وأتصرَّف بها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

نعم، لك أن تُنفق عليهم من أموالهم بقدر حاجتهم، تخلطها مع مالك، وما زاد على ذلك تجعله في شيءٍ ينفعهم، تجمعه وتشتري به عمارةً، أو دكانًا، أو أرضًا زراعيةً تنفعهم، إذا كان المال كثيرًا يمكن أن يُشترى به عمارة، أو فِلَّةً، أو دكانًا، أو مزرعةً تنفعهم، أو تُعطيه إنسانًا ثقةً يتَّجر فيه ويُنميه بالتِّجارة، وتأخذ منه قدر نفقتهم، تضمُّها إلى ما عندك وتُنفق عليهم، وإذا كنتَ محتاجًا تأخذ زيادةً بقدر حاجتك، مع نفقتهم، كما قال الله في ولي اليتيم: وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ [النساء:6]، وما زاد على الحاجة مثلما تقدَّم تشتري به لهم فِلَّةً، أو عمارةً، أو أرضًا زراعيةً ينتفعون بها، تنفعهم وتبقى لهم، أو تُعطيه مَن يتَّجر فيه من أهل الخير والثِّقة والأمانة حتى ينمو.
فتاوى ذات صلة