الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين.
أما بعد: فهذا السؤال يختلف الجواب عنه بحسب نية المطلق، فإن كنت أيها السائل أردت بذلك منعها من الذهاب إلى أهلها ولم ترد إيقاع الطلاق، وإنما قصدت المنع، هذا له حكم اليمين، فمتى ذهبت إلى أهلها فإن عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام.
وهذا أفتى به جمع من السلف الصالح وأفتى به أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجماعة من أهل العلم، لأنه ما أراد الطلاق، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
وهذا إنما أراد منعها ولم يرد إيقاع الطلاق عليها، فتكون له نيته كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق عليها إن ذهبت أنه يقع الطلاق فإنه يقع عليها طلقة واحدة، لأن إيقاع الطلاق بالثلاث في أصح قولي العلماء يعتبر واحدة، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الطلاق على عهد النبي ﷺ، وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم رواه مسلم في الصحيح.
فهذا هو الذي وقع في عهد عمر وأرضاه، والصواب والأرجح: هو ما كان عليه الحال في عهد النبي ﷺ وعهد الصديق وفي أول خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، فإذا كنت أردت الطلاق إن ذهبت فإنه يقع عليها واحدة ولك مراجعتها مادامت في العدة، ومتى خرجت العدة ولم تراجع، فلك العود إليها بنكاح جديد بشروط معتبرة شرعاً، إذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين، وهذا إن لم تكن أردت ...إلا بإذنك، فإن كنت أردت بهذا الكلام إلا بإذنك، قلت: علي الطلاق بالثلاث أنك ما تذهبي لأهلك إلا عند وفاة أو مرض، يعني: أردت في نيتك إلا بإذنك، يعني: أردت في قلبك إلا بإذنك فإنك متى أذنت لها فلا يقع شيء، لا كفارة ولا طلاق، متى أذنت لها أن تذهب إليهم فإنه لا يقع شيء، أما إن كنت قلت هذا الكلام ولم ترد إلا بإذنك، بل أطلقت الكلام فإن كنت أردت منعها فقط فإنه كفارة يمين على الصحيح من قولي العلماء.
أما إن أردت إيقاع الطلاق عند ذهابها إلى أهلها فإنه يقع عليها طلقة واحدة كما تقدم، والله ولي التوفيق.
المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
أما بعد: فهذا السؤال يختلف الجواب عنه بحسب نية المطلق، فإن كنت أيها السائل أردت بذلك منعها من الذهاب إلى أهلها ولم ترد إيقاع الطلاق، وإنما قصدت المنع، هذا له حكم اليمين، فمتى ذهبت إلى أهلها فإن عليك كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام.
وهذا أفتى به جمع من السلف الصالح وأفتى به أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وجماعة من أهل العلم، لأنه ما أراد الطلاق، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى.
وهذا إنما أراد منعها ولم يرد إيقاع الطلاق عليها، فتكون له نيته كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، أما إن كنت أردت إيقاع الطلاق عليها إن ذهبت أنه يقع الطلاق فإنه يقع عليها طلقة واحدة، لأن إيقاع الطلاق بالثلاث في أصح قولي العلماء يعتبر واحدة، لما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الطلاق على عهد النبي ﷺ، وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم رواه مسلم في الصحيح.
فهذا هو الذي وقع في عهد عمر وأرضاه، والصواب والأرجح: هو ما كان عليه الحال في عهد النبي ﷺ وعهد الصديق وفي أول خلافة عمر رضي الله تعالى عنه، فإذا كنت أردت الطلاق إن ذهبت فإنه يقع عليها واحدة ولك مراجعتها مادامت في العدة، ومتى خرجت العدة ولم تراجع، فلك العود إليها بنكاح جديد بشروط معتبرة شرعاً، إذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين، وهذا إن لم تكن أردت ...إلا بإذنك، فإن كنت أردت بهذا الكلام إلا بإذنك، قلت: علي الطلاق بالثلاث أنك ما تذهبي لأهلك إلا عند وفاة أو مرض، يعني: أردت في نيتك إلا بإذنك، يعني: أردت في قلبك إلا بإذنك فإنك متى أذنت لها فلا يقع شيء، لا كفارة ولا طلاق، متى أذنت لها أن تذهب إليهم فإنه لا يقع شيء، أما إن كنت قلت هذا الكلام ولم ترد إلا بإذنك، بل أطلقت الكلام فإن كنت أردت منعها فقط فإنه كفارة يمين على الصحيح من قولي العلماء.
أما إن أردت إيقاع الطلاق عند ذهابها إلى أهلها فإنه يقع عليها طلقة واحدة كما تقدم، والله ولي التوفيق.
المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.