الجواب: لا يلزمك شيء؛ لأنك لم تتعمدي إيذاءه، ولم تعلمي عن المشكلات التي نُصح بألاَّ يتعرض لها، فأنت -إن شاء الله- لا حرج عليك. والمشكلات تقع بين الناس دائمًا، ولا يمكن التحرز منها، فأنت في هذا مثل غيرك من الناس لا شيء عليك -إن شاء الله- ولا يكون عليك في هذا لا فدية ولا كفارة؛ لأن هذه أمور عادية بين الناس، تقع بين الوالد وابنه، وبين الأخ وأخيه، وبين الرجل وزوجته، فلا يكون في هذا شيء؛ إن شاء الله[1].
- من كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع محمد المسند ج3 ص: 363، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/368).