حكم مَن اغتسل للتطهر فقط يوم الجمعة

السؤال: 

إذا كان العبدُ قد اغتسل في هذا اليوم اغتسالًا لأجل التَّطهر لا لأجل الجمعة، ثم صلَّى الجمعة، فهل الصّواب أن الطهارة تعمّ الأمرين؟

الجواب:

لا، بسالغُسل، إذا كان ما توضأ ما يصح، فلا بد أن يتوضأ الوضوء الشرعي، أما الجنابة –عند جمعٍ من أهل العلم- إذا نواهما جميعًا انتقل إلى الصنف الأكبر، إذا كان جنابةً.
س: يعني: يُعيد الصلاةَ التي صلَّاها بهذا الغُسل؟
ج: نعم، يُعيدها ظهرًا.
فتاوى ذات صلة