الجواب:
القاعدة عند أهل العلم: أنَّ العلاج ليس بواجبٍ، بل مُستحبٌّ، فعلاج المرضى مُستحبٌّ وليس بواجبٍ، فكونه يُعالج بجراحةٍ أو بعمليةٍ أو بحبوبٍ أو بحميةٍ كلها مُستحبَّة، وليست واجبةً، فلو أبى العلاج لا حرج عليه.
فإذا رأى الأطباء أنَّ من المصلحة ...
الجواب:
إذا كان طالب العلم الذي يرقي الناس قد اعتاد علامات يعرفها مما يصيب المسحور، أو علامات يعرف بها العين؛ فلا بأس بذلك، يقرأ عليه ما يسر الله من كتاب الله، كالفاتحة، وآية الكرسي، وقل هو الله أحد، والمعوذتين، أو غيرها من الآيات، الله جعل القرآن ...
الجواب:
أما المُخَدِّرة فلا بأس؛ المُفَتِّرة أو البَنْج لا بأس بها.
أما المُسْكِرة التي تحصل بها النشوة والسُّكْر فلا يجوز، فالرسول ﷺ قال: كل مُسْكِر خمر، وكل مسكر حرام، وقال: إنَّ الله لم يجعل شفاءكم فيما حرَّم عليكم، وسأله رجلٌ فقال: يا رسول الله، ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل:
إن كانت الفحوص لا تُسبب قتله غالبًا؛ فلا بأس.
وإن غلب على الظنِّ أنها تُسبب قتله فلا تجوز.
فالعمدة على الغالب، إن كانت الفحوص التي يتعاطاها الطبيبُ مع الجنين في الغالب لا تضرُّ ولا تُوجب سقوطه ولا موته فلا حرج، أما إن كان ...
ج: لا حرج في أخذ الأجرة على رقية المريض، لما ثبت في الصحيحين أن جماعة من الصحابة وفدوا على حي من العرب فلم يقروهم ولدغ سيدهم وفعلوا كل شيء؛ لا ينفعه، فأتوا الوفد من الصحابة فقالوا لهم: هل فيكم من راق فإن سيدنا قد لدغ؟ فقالوا: نعم، ولكنكم لم تقرونا ...
ج: المشروع أن يعالج بالطب النبوي وبالعلاج الذي يعرفه خواص الأطباء مما لا يخالف الشرع المطهر؛ لقول النبي ﷺ: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء وقوله ﷺ: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله أخرجه مسلم في صحيحه.
وقوله ﷺ: عباد الله! تداووا، ولا ...
ج: المس هو: صرع الجن للإنس، كما قال الله : الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ [البقرة: 275] وعلاجه بالقرآن الكريم، وبالأدعية النبوية، وبالوعظ والتذكير والترغيب والترهيب. ...
ج: لا حرج في علاج الأدواء المذكورة بالأدوية الشرعية، أو الأدوية المباحة من الطبيب المختص الذي يغلب على ظنه نجاح العملية لعموم الأدلة الشرعية الدالة على جواز علاج الأمراض والأدواء بالأدوية الشرعية أو الأدوية المباحة، وأما الأدوية المحرمة كالخمر ونحوها ...
الجواب:
لا يجوز الذهاب إلى الكهنة والمنجمين والسحرة وسائر المشعوذين، ولا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم؛ بل ذلك من أكبر الكبائر؛ لقول النبي ﷺ: من أتى عرافًا فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ولقوله ﷺ: من أتى كاهنًا ...
الجواب:
إذا عالج الولد أباه عند الأطباء، أو طلب منه أبوه أن يكويه، وتحرى أن هذا الكي مناسب؛ فلا حرج في ذلك، وليس عليه شيء لو مات؛ لأن الكي من أسباب الشفاء، يقول النبي ﷺ: الشفاء في ثلاثة: كية نار، أو شرطة محجم، أو شربة عسل الحديث.
المقصود: أنه إذا ...
ج: الواجب على المستشفيات جميعًا أن يكون الممرضون للرجال والممرضات للنساء، هذا الواجب، كما أن الواجب أن يكون الأطباء للرجال والطبيبات للنساء، إلا عند الضرورة القصوى إذا كان المرض لا يعرفه إلا الرجل فلا حرج أن يعالج المرأة لأجل الضرورة، وهكذا لو كان ...
ج: لا بد أن يراجع المريض العلماء فيما يقوله له الأطباء من الأحكام الشرعية؛ لأن الأطباء لهم شأنهم فيما يتعلق بعلمهم، والعلم الشرعي له أهله، فلا يعمل المريض بالفتوى إلا بعد مراجعة أهل العلم ولو بالتلفون، أو يرسل أحدا يسأل له، والطبيب وغيره لا يجوز له ...
الجواب:
لا حرج عليه، ترك الدواء لا بأس، لكن الأفضل له التداوي، وله الصبر على المرض لأجل طلب الأجر، فلا بأس، لكن الأفضل له والأولى به أن يأخذ الدواء، يعالج؛ لأن تعاطي الأسباب أمر مشروع، والنبي ﷺ تداوى، وتداوى الصحابة وهم أفضل الناس، فالتداوي ...
ج: لقد سعينا كثيرًا وعملنا كثيرًا مع المسئولين لكي يكون طب الرجال للرجال وطب النساء للنساء، وأن تكون الطبيبات للنساء والأطباء للرجال في الأسنان وغيرها، وهذا هو الحق؛ لأن المرأة عورة وفتنة إلا من رحم الله، فالواجب أن تكون الطبيبات مختصات للنساء والأطباء ...
ج: لا يجوز ذلك، بل الواجب تركه فقد يغيره الله، وقد يظن الأطباء الظنون الكثيرة ويبطل الله ظنهم ويأتي الولد سليما. والله يبتلي عباده بالسراء والضراء، ولا يجوز إسقاطه من أجل أن الطبيب ظهر له أن فيه تشوها، بل يجب الإبقاء عليه، وإذا وجد مشوهًا فالحمد لله ...