الجواب: لا حرج إذا كان لمصلحة البيت وحاجة البيت المعتادة التي ليس فيها إسراف ولا تبذير فلا بأس، ثبت عن رسول الله ﷺ أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان بن حرب سألت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، هل علي جناح ...
الجواب: إذا كان يقوم بحقهم ويعطيك حاجتهم فلا تأخذي لهم من أحد شيئًا، أما إذا كان قصر أو تركهم بدون كسوة، ومن دون حاجاتهم فلا بأس، ولكن ما دام يقوم بحاجاتهم فامتثلي أمره، وإن كان في نفسه عنده معاصي، لكن إذا كان لا يصلي لا تبقين معه؛ لأن من لا يصلي كافر، ...
الجواب: راتبها لها والنفقة عليك، النفقة على الزوج، وإذا اصطلحا أنها تنفق بعض الشيء فلا بأس، وإلا فالنفقة على الزوج، ومالها لها، سواء راتب وإلا غير راتب، الله يقول جل وعلا: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ...
الجواب: هذه يجب أن تدعى إلى الله وأن تعلم وتنصح وتوجه إلى الخير؛ لأن ترك الصلاة جريمة عظيمة بل كفر بالله نعوذ بالله من ذلك، فالواجب على وليها كأبيها أو أخيها أو عمها أو نحوهم أن يعلموها ويرشدوها يفقهوها حتى تصلي، أما الإنفاق عليها فينفق عليها إذا كانت ...
الجواب: الحال فيهم مختلفة، المضطر نرجو أن لا يكون عليه شيء كالصبيان الصغار وأشباههم لأنهم هو الذي يعولهم فالإثم عليه. وأما الزوجة التي تعلم هذا فلها أن تطلب الطلاق وتفارقه؛ لأن هذا عذر لها شرعي، إذا كان كسبه خبيث فلها العذر أن تطلب الطلاق وأن تذهب إلى ...
الجواب: هذا فيه تفصيل: إن كان الأب قصر في النفقة والولد ضعيف ما يستطيع العمل عاجز، فإنه يأخذ من مال أبيه ما يسد حاجته، ولو بغير علمه، وهكذا الزوجة تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما يسد حاجتها وحاجة أطفالها؛ لما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن هند ...
الجواب:
إذا كان الوالدان يستطيعان أن يزوجاه وجب عليهما تزويجه، ولا يجوز تأخير ذلك إلى أن يكمل الدراسة؛ لأنه معرض للفتنة، فالواجب على والديه إعفافه وإعانته على الخير، إذا كانا قادرين أو أحدهما، فأما إذا كانا عاجزين فليس عليهما حرج فَاتَّقُوا اللَّهَ ...
الجواب:
والده مخير، إن شاء حفظها، وإن شاء أنفقها عليه، أو أكلها الوالد؛ لأن الوالد: أنت ومالك لأبيك فإن شاء أنفق عليه من ماله، وإن شاء أنفق عليه مما قررته الحكومة له، وإن شاء حفظه له، كل ذلك إلى الوالد، لا بأس بذلك.
الجواب:
الواجب عليهم أن يتقوا الله، وأن يساعدوك، وأن ينفقوا عليك ما دمت في حاجة، هذا هو الواجب عليهم إذا كان عندهم قدرة، فالواجب عليهم أن ينفقوا عليك حاجتك، وهكذا الولد الآخر يجب عليه أيضًا أن ينفق حسب طاقته، وليس عليك تزويجه لا يُكَلِّفُ اللَّهُ ...
الجواب:
لا يلزم الأولاد أن يعطوا رواتبهم آباهم إذا كانوا في حاجة إليها، إنما يعطى من الفضل؛ لقول النبي ﷺ: لا ضرر ولا ضرار وقوله ﷺ: ابدأ بنفسك ثم من تعول فالإنسان يبدأ بنفسه وأهل بيته زوجته وأولاده، فإذا فضل شيئًا وأعطى والده فلا بأس، أما إن ...
الجواب:
على حسب مصروف المدرسة مثلًاإذا كان حاجة الكبير أكثر يعطى قدر حاجته لا لأجل ذاته، بل يعطى ما يحتاجه في التعلم لأن نفقة الكبير قد تكون أكثر فيما يحتاجه من دفاتر أو كتب أو غير ذلك.
فالحاصل: أنه يعطى قدر حاجته في التعليم وإن كان أكثر من الصغير. ...
الجواب:
أما بعد الإذن فالأمر واضح، والحمد لله، لما أذن لك فالحمد لله تصرفي في الأمور المعقولة من غير إسراف، ولا تبذير، هذه أمانة، والواجب عليك أداء الأمانة، وأن يكون التصرف تصرفًا شرعيًا معقولًا، ليس فيه إسراف، ولا تبذير.
أما الأول الذي ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فلا ريب أن التزوج من أهم المهمات، ومن السنن المشروعة وقد يجب مع القدرة، لقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: يا معشر الشباب! من استطاع ...
الجواب:
الواجب على والدك، وعلى إخوتك أن يساعدوك، وأن يعطوك من أموالهم ما يعينك إذا استطاعوا ذلك، ولعل امتناعهم من مساعدتك لقصد حثك على العمل حتى لا تكسل، ولعلهم يكذبونك في دعوى العجز، فأنت اتق الله، وبادر بالعمل حتى تستغني عنهم، وعن غيرهم، اجتهد ...
الجواب:
إذا كان ذلك لمصلحة شرعية، وهو عدم الإسراف، وعدم التبذير؛ فهي مأجورة، لكن تخبر الزوج بذلك، تخبر الزوج بذلك حتى يصرف المال في جهة أخرى، أما أن تدخره لنفسها دون علم الزوج؛ فلا، فإذا كان الاقتصاد لمصلحة البيت، ومصلحة الزوج، وعن علم الزوج؛ فلا ...