الجواب:
إذا تفارقا فعليهما أن يصطلحا على مسألة الأولاد في النفقة، ينظر حالهما في المحكمة، يصطلحا مع وليها معها في النفقة المطلوبة كل شهر، والحمد لله؛ فإن تنازعا يرجعا إلى المحكمة، المحكمة تنظر، وتقدر النفقة اللازمة، لكن الأولى من ذلك الصلح، الأولى ...
الجواب:
هذا يختلف إن كانت دخلت على شرط بينها وبينه أنه يسمح لها بالتدريس، ومعاشها لها؛ فعليه أن يقوم بواجبها من جهة النفقة، وهي زوجته، وقد دخل على علم، وعلى شرط، والمسلمون على شروطهم، وهي عليها أن تقوم بالواجب إذا جاءت من الدراسة؛ تقوم بواجب البيت، ...
الجواب:
المرأة في هذا مأجورة إذا كانت تعينه على الاقتصاد، وعدم الإسراف، وإذا جاء بأموال النفقة؛ حفظت منها بعض الشيء لأجله، وللحاجة، هذه مأجورة، ومشكورة، وما أقل هؤلاء.
على كل حال، إذا كانت تأخذ من المال الذي يأت به للنفقة تحفظ بعضه، وتشتري بالبعض ...
الجواب:
الأعطية التي فيها العدل، المنحة الزائدة على النفقة، الرسول ﷺ قال: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم يعني في العطايا الزائدة، أما الإنفاق عليهم، فكل ينفق عليه بقدر حاجته، الكبير له نفقة، والرضيع له نفقة، والذي بين هذين له نفقة، فليسوا ...
الجواب:
أما حبك لأخيك في الله، فأقول: أحبك الله الذي أحببتنا له، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتحابين بجلاله، فقد قال عليه الصلاة والسلام: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، ويقول ﷺ: سبعة يظلهم ...
الجواب:
النفقة تكون للمطلقة الرجعية، طلقها واحدة، أو ثنتين، أما إذا كان طلقها آخر الثلاث -الطلقة الأخيرة آخر الثلاث- فلا نفقة لها، ولا سكنى بالمرة عن النبي ﷺ.
وهكذا المتوفى عنها بائنة، ليس لها نفقة في مال الزوج، لأن مال الزوج صار للورثة، وإنما ...
الجواب:
لا، كل واحدةٍ تُعطى نفقتها التي تليق بها، التي عندها أربعة أولاد لها شأنٌ، والتي عندها ستة لها شأنٌ، والتي عندها ثمانية لها شأنٌ، كل واحدةٍ تُعطى ما يُناسبها مع أولادها، وليسوا على حدٍّ سواء؛ من أجل كثرة الأولاد وقلَّة الأولاد.
أما الزوجة ...
الجواب: الواجب عليك أن تنفق على والدك وعلى أولادك وعلى زوجة والدك بما تستطيع حتى تسد حاجاتهم وما زاد على الحاجة فلك أن تبقيه عندك، ولكن لابد من الإنفاق على والدك وعلى أولادك وعلى زوجة والدك وعلى أولاده أيضاً إذا كان عنده أولاد قاصرون ضعفاء فعليك أن تنفق ...
الجواب:
لا، لحاجتها ما يشترط، قالت هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ما يعطينا ما يكفينا ويكفي بنيّ إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل عليّ من جناح؟ فقال ﷺ: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك بغير إذنه.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب ...
الجواب:
ما يجوز هذا، اللي يعطيها زوجها للنفقة يبقى للنفقة، ما تأخذ للذهب ونحوه.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)
الجواب: قد أحسنتما في هذا، والواجب عليكما برهما والإحسان إليهما بجميع الوسائل، أما مساعدتكما للوالدين بما يعينهما على الحج فهذا عمل صالح، وأنتما مشكورتان على ذلك، ولا يجوز لأزواجكما الاعتراض، بل الواجب عليهما أن يساعدا وأن يسرهما هذا الأمر، وأن يشكراكم ...
الجواب: ليس له أن يأخذ الفاضل إلا بإذنها فهو وكيل وأمين فعليه أن ينفذ ما قالته والدته أو قاله والده أو غيرهما ممن وكله، وليس له أن يأخذ الفاضل بل عليه أن يرد الفاضل إلى من وكله، سواءً كان الموكل أمه أو أباه أو غيرهما، وليس له أن يأخذ الزيادة، وليس له أن ...
الجواب: ليس له ذلك ولا يجوز؛ لقول النبي ﷺ: لا ضرر ولا ضرار حتى لو كان محتاجاً ليس له أن يضرك وعليه أن يستعمل أسباباً أخرى كالقرض والتجارة والأسباب التي يستطيعها في جلب المال، أما أن يضرك فليس له ضررك، فلا يأخذ مالك الذي تتزوج به أو تنفقه على أولادك أو ...
الجواب: إذا أخذت المرأة من زوجها النقود لبعض الحاجات أو للطبيب ثم بدا لها أن لا تذهب وأن لا تشتري هذه الحاجة وأن تحفظ الفلوس لحاجة أخرى أهم أو لحاجات الأولاد أو لحاجات البيت، أو تحفظها ليوم ما فلا بأس عليها في هذا، وهي محسنة وعليها أن تنظر في الأصلح ولا ...
الجواب: نعم، إذا كان الابن فقيراً والأب غنياً وجب على الأب أن يزوجه كما ينفق عليه، والحاجة إلى الزواج مثل الحاجة إلى الأكل والشرب، فإذا كان فقيراً عاجزاً والأب قادر فإنه يلزمه تزويج ابنه. نعم.