حكم الأخذ من مال الأب أو الأم بغير إذنهما

السؤال: هذه رسالة وردتنا من العراق من بغداد من المستمعة لقاء محمد لطيف تقول في رسالتها: في حالة إذا ما بعثت الأم ابنها إلى السوق وأوصته بشراء حاجات ما، وأعطته مبلغاً من المال واشترى الابن الحاجات وزاد من المال بعض النقود، فهل حرام عليه أخذ هذا المال دون علمها، مع أنه مال والدته ويحق له كما سمعت من الناس أن يتصرف به أو يأخذ من جيبها مثلاً أو من حقيبتها دون علمها، أفيدوني بارك الله فيكم؟

الجواب: ليس له أن يأخذ الفاضل إلا بإذنها فهو وكيل وأمين فعليه أن ينفذ ما قالته والدته أو قاله والده أو غيرهما ممن وكله، وليس له أن يأخذ الفاضل بل عليه أن يرد الفاضل إلى من وكله، سواءً كان الموكل أمه أو أباه أو غيرهما، وليس له أن يأخذ الزيادة، وليس له أن يأخذ من مال أمه إلا بإذنها، ولا من مال أبيه إلا بإذنه، ليس له التصرف في أموالهما إلا بإذنهما، اللهم إلا أن يكون فقيراً وأبوه قصر ولم ينفق عليه وليس له من ينفق عليه سوى أبيه مثلاً، فهذا له أن يأخذ من مال أبيه أو من مال أمه ما قصرا عليه في النفقة، إذا كان في نفقتهما وفي عيالهما وهو عاجز ليس عنده قدرة على التسبب وليس عنده مال، وهو في حضانة أمه أو أبيه، فعليهما أن ينفقا عليه النفقة المعتادة المعروفة في مثل بلدهما أو في أمثالهما، فإذا قصرا عليه فله أن يأخذ من ذلك بالمعروف، يأخذ من مالهما بالمعروف قدر حاجته فقط، أما إذا أرسلاه بمال ليشتري حاجة ليس له أن يأخذ الزيادة بل يرد الزيادة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. 
فتاوى ذات صلة