هل يجوز أخذ المرأة من مال زوجها لحاجتها؟

السؤال:

أخذ المرأة من مال زوجها؛ لأجل حاجتها، يشترط إذن الزوج؟

الجواب:

لا، لحاجتها ما يشترط، قالت هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح ما يعطينا ما يكفينا ويكفي بنيّ إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل عليّ من جناح؟ فقال ﷺ: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك بغير إذنه.
(دروس شرح بلوغ المرام، كتاب البيوع)

فتاوى ذات صلة