حكم من حرم زوجته على نفسه سنة ثم ردها

السؤال:

هذا السائل (ع. م) سوري ومقيم في الأردن يقول: لقد حرَّمتُ زوجتي عليَّ لمدة سنة، وبعد شهر من الزمن رددتُها، فما الحكم في ذلك يا سماحة الشيخ، مأجورين؟ 

الجواب:

إذا كنت جامعتها؛ عليك كفارة الظهار، وإن كنت رديتها في البيت، ولكن ما جامعتها؛ ما عليك شيء حتى تتم السنة، فإن جامعتها قبل السنة؛ فعليك كفارة الظهار المذكورة في سورة المجادلة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت؛ تصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع؛ تطعم ستين مسكينًا، ثلاثين صاعًا قبل أن تقربها، ثلاثين صاعًا، لكل مسكين نصف صاع، يعني: كيلو ونصف كل واحد، تسعين كيلو، كل واحد له كيلو ونصف قبل أن تقربها عند العجز عن العتق والعجز عن الصوم، هذه كفارة الظهار، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا. 

فتاوى ذات صلة