الجواب:
إذا كان عقله معه يعقل ما يقول فهذا يسمى ظهارًا، ويجب عليه كفارته؛ لقول الله : وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [المجادلة:3]، الآيات.
أما إن كان لا يعقل فلا يصح منه الظهار ولا الطلاق ولا غيرهما؛ لأن من ذهب عقله لا يصح منه التصرف في الطلاق والظهار، ولكن ينبغي في مثل هذا أن يتصل بالمحكمة هو والمرأة ووليها حتى تقول له المحكمة رأيها في ذلك، وحتى تسأل عنه المحكمة، يعني: لابد أن تتصل بالمحكمة أو المفتي لديكم حتى يعرف الحال ويحقق عن حالك ثم يفتيك أو المحكمة بما يتضح لها من حالك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.