الجواب:
إذا كان ما في خلوة ما في بأس، أما الخلوة فلا، فإذا كان يخلو بها واحدٌ منهم فلا، أما إذا كانوا أقارب له...
س: في مجلسٍ مستقلٍّ؟
ج: لا بأس، تتحجب وتدخل، أو تقوم إلى مكانٍ آخر، يعني: قد يأذن لبني عمه، وأقارب له، وأصهارٍ له، ما في بأس.
الجواب:
لا، ما على هذا دليل، المَحْرَم للسفر فقط، إذا دخلت بدون مَحْرمٍ ولم يكن هناك خطرٌ فلا بأس، تدخل للبيع والشراء، أو معها امرأة: أختها، أو جارتها، أو نحو ذلك، فالمَحْرَم للسفر.
الجواب:
الأصل وجوب المَحْرَم، الرسول ﷺ قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي مَحْرَم، هذا الأصل، لكن إذا أرسلها أهلها بغير مَحْرَم فالإثم عليهم، ما هو عليه، هو إذا كان ملتزمًا بالمَحْرَم ولكن ما أطاعوه فالإثم عليهم.
س: استقدام الناس الخادمات الآن؟
ج: على ...
الجواب:
الواجب عليه غضُّ البصر، وأمرها بالحجاب وعدم الخلوة، كل هذه يجب أن يُراعيها، وعلى المرأة أن تجلس في بيتها ولا تذهب لعملها وتتركه يخلو بالمرأة، أو تكونا ثنتين حتى لا يصير خلوة، وإلا فتجلس، ما يلزم التدريس، تحفظ بيتها وأولادها وتَدَع التدريس.
س: ...
الجواب:
لا يخلو، الرجل ما يخلو بالمرأة، سواء كان أعمى أو لا، لكن ما يلزمها الحجاب عنه.
الجواب:
هذا عليهنَّ هن، فعليهنَّ ترك الطِّيب، ويُخاطبن هن إذا كن يُخالطن الرجال، سواء معلمات أو غير معلمات، عليهن ترك الطِّيب.
الجواب:
الأصل الجواز، لكن إذا كانت تخشى منه لا تخلو به، إذا كان قليل الدين أو معدوم الدين؛ لا تخلو به، ما يجوز، هذه العلة موجودة؛ نسأل الله العافية.
الجواب:
ما فيه بأس، الخُلُوُّ بواحدةٍ فقط، أما إذا كانوا ثلاثةً من دون فتنةٍ ومن دون تهمةٍ فلا بأس؛ لأنَّ النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ، فإنَّ الشيطان ثالثهما، فإذا كانتا اثنتين أو أكثر زالت الخُلْوة، إلا إذا كانت هناك ...
الجواب:
ما عليه دليل، المعروف أن أم حرام كانت محرمًا له من جهة المَخْوَل أو من جهة الرضاعة كما نبه على هذا جمع من أهل العلم.
وحديث الرُّبَيّع ما فيه دليل على الخلوة، ما فيه وجود أنه خلا بها، فالأصل العموم حتى يتبين شيء، النص واضح.
الجواب:
لا، يغض بصره، لا ينظر، إلا إذا كانت جارية يبغي يشتريها، إن كانت أمة يبغي يشتريها لا بأس ينظر ما يحتاج إليه، أما البيع والشراء لا، عليها التستر وعليه غض البصر.
أما النظرة في المجتمعين مثل قصة الحبشة أو المرور في الأسواق تنظر لحاجاتها في ...
الجواب:
يجب غض البصر، لكن إذا دعت الضرورة إلى هذا مثل: يدوّر ضالة؛ بنت له ضالة، في أناس مكشوفين، جارية له ضالة، إذا دعت الحاجة إلى هذا لا بأس، أو إذا دعت الحاجة، بنت له ضائعة، زوجة له ضائعة، جارية له ضائعة، في بلاد لا يستترون؛ له النظر.. لعلها ...
الجواب:
زوج ابنتها مَحْرَمٌ لها، لكن بعض النساء عندها شدة حياء كثير، والأوْلى ألا تحتجب منه، وأن تأخذ بالرخصة إن الله يحب أن تؤتى رخصه، فهذا يكون عيبًا في المرأة كونها تمتنع من محارمها.
أما إذا كان هناك سبب آخر بأنه رجل لا يُؤْمَن وأنه يفعل ...
الجواب:
الأطفال ما ينفعون، لا بدّ من محرم أو امرأة أخرى معها ممن يوثق بها أو رجل آخر، أما الأطفال ما ينفعون.
س:... لو في سن البلوغ يا شيخ؟
الشيخ: في المحرمية، في السفر أو إزالة الخلوة، إزالة الخلوة أسهل قد يكون دون المحرمية لكن به إزالة الخلوة، لكن السفر ...
الجواب:
لا، ما له أصل، لا بأس به، لكن دون مصافحةٍ.
الجواب:
زوجته حتى لو كانت معه ما هي بمَحْرَم.
س: مثلًا لو قال: الأحسن أن تأتي زوجة السائق معها بدل أن يذهب بها وحدها؟
ج: على كل حال، تزول الخلوة، وإلا ما هي بمَحْرَم في السفر، ما يجوز، أما من محلٍّ إلى محلٍّ، من بيتٍ إلى بيتٍ، من المدرسة في البلد؛ هنا ...