الجواب:
يسلم عليها بالكلام، هذه ما تسمى عمة، تسمى بنت عم، هذه ما هي محرمًا له، أجنبية، يسلم عليها بالكلام فقط، لا يصافحها، ولا يقبل رأسها.
أما العمة فهي أخت الأب، العمة هي أخت الأب، وأخت الجد، يقال لها: عمة، أخت أبيه، أو أخت جده، هذه محرم، له ...
الجواب:
لا شك أن خروجها إلى أخيك بلباس ليس له أكمام، وسفورها لديه بوجهها ورأسها، ونحو ذلك كله حرام، كله منكر ومن أسباب الفتنة، ومن أسباب وقوع الفاحشة، فالواجب الإنكار عليها، وتحذيرها من هذا العمل، والواجب الإنكار على أخيك أيضًا، وأن ينكر عليها، وألا ...
الجواب:
هذا عمل قبيح لا ينبغي، لكن لا يقال: إنه ديوث؛ لأنه قد يكون شُبّه عليه، وأحسن ظنه بأهله، ما يعتبر ديوثًا، لكن يخشى عليه من الإثم، وينبغي له أن يكون عنده غيرة، وعنده احتياط، وحرص على سلامة أهله، لكن لا يطلق عليه أنه ديوث؛ لأنه قد يكون له شبهة، ...
الجواب:
لا يعتبر زانيًا، لكن يكون قد تسبب في الزنا، لا يعتبر زانيًا بكونه جعلها في بيته وحادثها، لكنه قد تعاطى أسباب الزنا، وفعل أمرًا منكرًا، فالذي ينبغي أن لا يستقدم إلا المرأة الكبيرة، والمرأة التي ليست نضيرة، ينبغي إذا دعت الضرورة إلى استقدامهم ...
الجواب:
الذي أنصح به أنه لا يركب معه، ولا يجوز التساهل في هذا، إلا إذا كان معك من يزول معه الخطر، وتزول معه الريبة، كأن يكون معك شخص آخر ثقة، أو امرأة أخرى ثقة، أو أكثر، فهذا يجوز عند الحاجة؛ لأن الحاجة ماسة إلى الخروج مع السائق للمدارس وغير المدارس ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن المرأة عورة، يجب عليها الحجاب عن غير محارمها، ولا يجوز لها إبداء الزينة لغير ...
الجواب:
الواجب على الشاب أن يتقي الله، وأن يحذر الفتنة ببنات عمه، ويغض البصر، ولا يخلو بإحداهن، فإذا فعل ذلك فلا حرج عليه حتى يوسع الله عليه، فيجد مسكنًا مستقلًا، أو يتزوج إحداهن أو غيرهن.
المقصود: أن عليه تقوى الله في ذلك، وأن يحذر أسباب الشر، ...
الجواب:
لا يجوز للمرأة أن تكشف لأخي الزوج، ولا عم الزوج، ليسا محرمًا لها، لكن تكشف لأبيه وجده وولده لا بأس محارم، أما أخو الزوج، وعم الزوج، وخال الزوج، فليسوا محارم، وليس لها أن تخلو بواحد منهم، ولا أن تكشف لأحد منهم، أما أبوه وجده وأولاده فلا بأس.
المقدم: ...
الجواب:
لا، الخال والعم ليسا محرمين، بل ليس لها أن تكشف لعم الزوج، ولا لخال الزوج، ولا لأخي الزوج، وهو أقرب أيضًا، وإنما قوله : وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ[النور:31] هذا يعم الآباء والأجداد، ولا يدخل فيه الأعمام ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فقد قال الله -جل وعلا-: وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ ...
الجواب:
يقول النبي ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة؛ فإن الشيطان ثالثهما وركوب المرأة مع السائق وحده فيه خطر عظيم مع الخلوة، خطر عظيم مع الخلوة فلا يجوز، فعليها أن يكون معها زوجة السائق، أو امرأة أخرى ثقة تكون معها تذهب معها، وترجع معها، تذهب معها، وتبقى ...
الجواب:
الواجب عليك تقوى الله، وأن تحتجبي عن حميك، وعن جميع الأحماء، وأن تصبري في ذلك، وتتقي الله -جل وعلا-، ولا حرج عليك في ذلك، والحمد لله، على زوجك وعلى أهل زوجك أن يعذرك؛ لأنك عملت الأمر المشروع، والله يقول سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا ...
الجواب:
لا مانع من التحدث معهم، وسماع أقوالهم، والمشاركة في الخير، والحديث المباح؛ لكن مع الحجاب للوجه والكفين، وجميع البدن، عليك بالحجاب، ولا بأس بالجلوس معهم، والاستماع لحديثهم، والمشاركة في الحديث، والسلام، والكلام كله لا بأس به، لكن من دون (ترك) ...
الجواب:
نعم، أبناء أخت الزوج أجانب، وهكذا إخوانه أيضًا، إخوانه وأعمامه كلهم أجانب، عليك الاحتجاب، وأن لا تخلي، ولا يحصل خلوة بأحد منهم، المحرم أبو الزوج وجده وأولاده، أما أبناء أخي الزوج، أو إخوان الزوج، أو أعمام الزوج، هؤلاء أجانب، ليسوا محارم، نعم.
المقدم: ...
الجواب:
لا حرج إذا جلست مع أهلك، وبعض جيرانك وزوج جارتك، وأنت مستورة متحجبة في الوجه وغيره للحديث، وسماع الحديث؛ فلا بأس، لكن لا يخلو بك، لا تجلسي معه وحدك مع غير محرمك، لا مع الجار، ولا مع غير الجار.
أما إذا كانوا جماعة؛ جلست معهم؛ جلسوا يتقهوون معكم، ...