الجواب: هذه العادة عادة سيئة، يجب تركها، ولا يجوز أن يجلس الرجل مع امرأة غير محرم له، كبنت عمه، أو بنت خاله، أو بنت خالته، بل يجب أن يكون النساء على حدة في مائدة أخرى، وأن يكون الرجال على حدة، أما الجلوس مع زوجته مع أمه مع خالته مع عمته مع أخته لا بأس، ...
الجواب: زوجة أبيها لا تكشف على زوجها، لأنها ليست ابنة لها، إنما المحرم أمها وجداتها، أما زوجة أبيها فليست محرماً لزوجها بل أجنبية، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، وأحسن إليكم.
الجواب: أما المصادقة مع الرجال والصحبة مع الرجال الطيبين هذا معلوم لا بأس به، كونه يتخذ أصحاباً طيبين أهل علم أهل عبادة أهل ورع أهل تقوى، ليسوا بالعصاة المجاهرين، ولكنهم من المعروفين بالخير والستر فلا بأس، أما الصداقة مع المتجاهرين بالمعاصي والمتساهلين ...
الجواب: هذا العمل لا يجوز، ليس للرجل أن يسافر بامرأة ليست محرماً له، ولو كان خاطباً لها، وهذا السفر وهذه الخلوة متهمان فيها، فلا يجوز أبداً لا يخلو بها ولا يسافر معها، بل يجب عليه الحذر من ذلك وعليها الحذر من ذلك، وليس لها الزواج إلا بوليها، النبي عليه ...
الجواب: أما من ناحية الحكم فهو لا يجوز؛ لأنها أجنبية وليس له أن يحادثها محادثة تجب الشهوة وربما أغرت إلى الفتنة والزنا، بل يجب التحرز من ذلك.
أما الحديث العابر الذي ليس فيه إثم وليس فيه ما يجر إلى الفاحشة كسؤالها عن أهلها، أو سؤالها عن المرعى الطيب، ...
الجواب: لا مانع من الجلوس مع أبناء العم وأبناء الخال ومع أهل الحارة مع الحشمة والستر والحجاب حتى الوجه، الوجه عورة على الصحيح، يجب ستره والرأس من باب أولى يجب ستره، فإذا جلست مع أقاربها من بني خال أو بني عم أو جيران، في الأحاديث الطيبة الدينية، والأحاديث ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا وإمامنا وسيدنا وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
أما بعد: فلا ريب أن اتصال الرجل بالمرأة قبل الزواج أمر محرم، وليس له أن يتصل بها لا بقبلة ولا لمس ولا غير ذلك، وليس لها أن تتصل ...
الجواب: هذا فيه التفصيل، إن كان دخوله عليها لرؤية بناته وهكذا المرأة الأخرى يدخل الرجل عليها لأجل بنته بحضور أبيها بحضور أخيها بحضور زوجها الثاني على وجه لا شبهة فيه ولا فتنة فلا بأس بهذا ولا ريبة في هذه الحال، إذا كان الدخول دخولًا واضحًا شريفًا ليس ...
الجواب: ركوب المرأة مع السائق وحدها لا يجوز لأنه من الخلوة، ولو كان يذهب بها من مكان إلى مكان؛ لأن هذا يعتبر خلوة، وفي إمكانه الذهاب بها حيث يشاء، وفي إمكانه التحدث معها فيما يريد، فلا يجوز لها أن تذهب مع السائق وحدها، بل يجب أن يكون معهم ثالث، أخوها ...
الجواب: تقدم أنه لا يجوز، لابد أن يكون معها ثالث، ثالث مكلف أو مراهق بحيث يحصل منه زوال الخلوة، أو امرأة أخرى ثالثة، يعني يكون الراكبون ثلاثة، السائق ومعه اثنان ما يكون خلوة، فإن الواحد تكون المرأة معه في خلوة؛ لأن الرسول قال ﷺ: لا يخلون رجل بامرأة فإن ...
الجواب: ليس للمرأة أن تكشف لأخي زوجها، ولا لعمه ولا لخاله، ولا ابن عمه؛ لأنهم ليسوا محارم، بل عليها أن تحتجب عن الجميع، وإنما تكشف لأبيه، وجده، وابنه، وابن ابنه، وابن بنته ما يخالف، هؤلاء الفروع والأصول لا بأس، تكشف لهم؛ محارم.
أما أخو زوجها، وعم زوجها، ...
الجواب: ليس لكم أن تخبروا إلا عن يقين، وإلا أخبروا بالظن، قولوا: نظنها في كذا، لا تجزموا إلا إذا كنتم تعلمون أنها صنعت في المحل الفلاني، أما إذا كنتم لا تجزمون قولوا: نظن أو يغلب على الظن أنها صنعت في البلد الفلاني، حتى تسلموا من الكذب.
والنظر إلى النساء ...
الجواب: ينبغي عدم الاستكثار من الخادمات وعدم التسرع في جلب الخادمات؛ لأن هذا قد يترتب عليه خطر على الزوج والزوجة، فقد يقع بذلك مفاسد بسبب الخلوة، فإذا تيسر أن الزوجة تقوم بالبيت وتستغني بما أعطاها الله من العافية والقدرة على الخدمة فهو أولى وأبعد عن ...
الجواب: انظر ما هو الأصلح فإذا كانت زوجتك متحفظة وفي إمكانها السلامة من الاختلاط بما يسيء بها الظن فلا بأس أن تبقى مع أهلك، أما إن كان الاختلاط يخشى منه الفتنة بإخوانك أو ببني أعمامك، وأن عليها مشقة في التحرز من ذلك، فكونك تستقل في بيت وحدك هذا أصلح لك ...
الجواب: لا مانع من الاجتماع في بيت واحد، ويكون الرجال طعامهم وحدهم، والنساء طعامهن وحدهن، لا يجتمعون على طعام واحد، ينظر الرجل لمرأة أخيه، لا، بل النساء وحدهن في إناء واحد، والرجال وحدهم، هكذا ينبغي، يجب على كل واحد أن يعرف الأمر الشرعي، وأن يحكم شرع ...