الجواب: أما المصادقة مع الرجال والصحبة مع الرجال الطيبين هذا معلوم لا بأس به، كونه يتخذ أصحاباً طيبين أهل علم أهل عبادة أهل ورع أهل تقوى، ليسوا بالعصاة المجاهرين، ولكنهم من المعروفين بالخير والستر فلا بأس، أما الصداقة مع المتجاهرين بالمعاصي والمتساهلين بأمر الله، فلا ينبغي اتخاذهم أصدقاء، بل ينبغي البعد عنهم والحذر من شرهم، حتى لا يجروك إلى معاصيهم.
وأما النساء خطرهن كبير، فإذا كانت الصداقة على دين وتقوى من دون خلوة ومن دون تكشف ولا رؤية لمفاتنهن بل مع الحجاب ومع عدم الخلوة لأنهن أقارب أو لأنهن جيران، فيحسن إليهن لفقرهن أو لحاجتهن لبعض المئونة على وجه واضح لا شبهة فيه ولا ريبة فيه، إما لقرابة وإما لجوار وإما لكونهن من أصدقاء الوالدين أو ما أشبه ذلك، فلا بأس بهذا يصلهم ويحسن إليهم، ولو بالمكاتبة.
أما إذا كانت الصداقة مع النساء على وجه الريبة، أو الخلوة بإحداهن أو المغازلة للطمع في اتصاله بها أو ما أشبه ذلك، هذا منكر ومحرم، ولا يجوز أن يتعاطى هذه الصداقة التي قد توقعه في الفواحش، قد تجره إلى ما حرم الله.
فالحاصل أن الصداقة إذا كانت على وجه واضح وجه شرعي لا شك فيه، ولا ريبة فيه لقرابة منه أو من والديه أو جوار، أو فقر وحاجة، فيصلها ويكاتبها بالمساعدة لفقرها وحاجتها، أو لقرابتها من دون أن يكون هناك بينه وبين المرأة خلوة، أو تكشف منها يرى مفاتنها ويرى وجهها أو نحو ذلك، فهذه الصداقة لا بأس بها من جهة الدين، ليصلها أو يحسن إليها أو نحو ذلك.
فأما صداقة تجره إلى الفواحش أو إلى الخلوة بالمرأة، أو المغازلة معها فيما يتعلق ما بين الرجل وأهله فهذا كله محرم، كله منكر لا يجوز.
المقدم: بارك الله فيكم.
وأما النساء خطرهن كبير، فإذا كانت الصداقة على دين وتقوى من دون خلوة ومن دون تكشف ولا رؤية لمفاتنهن بل مع الحجاب ومع عدم الخلوة لأنهن أقارب أو لأنهن جيران، فيحسن إليهن لفقرهن أو لحاجتهن لبعض المئونة على وجه واضح لا شبهة فيه ولا ريبة فيه، إما لقرابة وإما لجوار وإما لكونهن من أصدقاء الوالدين أو ما أشبه ذلك، فلا بأس بهذا يصلهم ويحسن إليهم، ولو بالمكاتبة.
أما إذا كانت الصداقة مع النساء على وجه الريبة، أو الخلوة بإحداهن أو المغازلة للطمع في اتصاله بها أو ما أشبه ذلك، هذا منكر ومحرم، ولا يجوز أن يتعاطى هذه الصداقة التي قد توقعه في الفواحش، قد تجره إلى ما حرم الله.
فالحاصل أن الصداقة إذا كانت على وجه واضح وجه شرعي لا شك فيه، ولا ريبة فيه لقرابة منه أو من والديه أو جوار، أو فقر وحاجة، فيصلها ويكاتبها بالمساعدة لفقرها وحاجتها، أو لقرابتها من دون أن يكون هناك بينه وبين المرأة خلوة، أو تكشف منها يرى مفاتنها ويرى وجهها أو نحو ذلك، فهذه الصداقة لا بأس بها من جهة الدين، ليصلها أو يحسن إليها أو نحو ذلك.
فأما صداقة تجره إلى الفواحش أو إلى الخلوة بالمرأة، أو المغازلة معها فيما يتعلق ما بين الرجل وأهله فهذا كله محرم، كله منكر لا يجوز.
المقدم: بارك الله فيكم.