الجواب: أما من ناحية الحكم فهو لا يجوز؛ لأنها أجنبية وليس له أن يحادثها محادثة تجب الشهوة وربما أغرت إلى الفتنة والزنا، بل يجب التحرز من ذلك.
أما الحديث العابر الذي ليس فيه إثم وليس فيه ما يجر إلى الفاحشة كسؤالها عن أهلها، أو سؤالها عن المرعى الطيب، أو عن الماء أو ما أشبه ذلك من الأمور التي ليس فيها ما يجر إلى فتنة هذا لا بأس به.
وأما المداعبة والأشياء التي تتعلق بالفاحشة وتدلي إلى الزنا وتسبب الوقوع في المنكر هذه أشياء لا تجوز.
أما الصوم فهو صحيح صومه صحيح إذا كان لا يخرج منه مني.
المقدم: لا هو ذكر أنه أنزل.
الشيخ: أما إذا كان أنزل فإن عليه أن يقضي اليوم؛ فإنه يفطر هذا لأنه بإنزاله المني يفطر صومه، أما المذي فلا يفطر على الصحيح، المذي هو الماء اللزج الذي يخرج عند آثار الشهوة هذا لا يفطر الصوم على الصحيح من أقوال العلماء.
أما المني فإنه يفطر صومه وعليه قضاء.
المقدم: لكن لا يلزمه كفارة.
الشيخ: وليس عليه كفارة الكفارة، الكفارة في الجماع خاصة.