حكم سكن المرأة مع إخوة زوجها للضرورة

السؤال:

سماحة الشيخ! المعيشة أحيانًا تلزم الإنسان بأن يبقى مع إخوته في سكن واحد، هل من توجيه شرعي حيال ذلك؟

الجواب:

هذا لا شك أن فيه خطر من جهة التكشف من الرجل على زوجة أخيه، وعدم التحرز من ذلك، ولكن إذا دعت إليه الضرورة فلا بأس مع التحرز، على كل واحدة أن تتحرز من أخي زوجها بعدم الخلوة وعدم التكشف له، بل تعتني بالحجاب والستر وتسأل الله العافية، وتحذر الميل إلى ما يزينه الشيطان، فعلى كل واحدة أن تبتعد عن أسباب الفتنة من إظهار المحاسن والزينة، وأن تتحجب عن أخي زوجها وعن أخواله وأعمامه ونحو ذلك، وتصبر على المشقة في ذلك حتى تنجو من العاقبة الوخيمة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومع ذلك عليها أن تحسن العشرة مع أهل بيته حسب طاقتها، فإذا تيسر أن تنتقل مع زوجها إلى محل آخر فذلك أصلح وأسلم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة