مشروعية كشف المرأة وجهها عند زوج ابنتها

السؤال:

تقول الأخت السائلة أم محمد من مدينة الزلفي في آخر أسئلتها: سماحة الشيخ! هل علي إثم إذا لم أكشف وجهي عن زوج ابنتي؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

المشروع لك كشفه، التعبد بهذا ما يجوز؛ لأن هذا خلاف ما شرع الله، زوج بنتك محرم لك؛ لأن الله قال: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:23]، المقصود أنه محرم، فالحاصل أن أم الزوجة محرم للزوج فلا تغطي عنه، بل اكشفي له الوجه وخذي برخص الله، الرسول ﷺ يقول: عليكم برخص الله التي رخص لكم وهذا تنطع وتكلف لا ينبغي ولا يجوز. نعم.

المقدم: أحسن الله إليكمـ وبارك فيكم يا سماحة الشيخ.

فتاوى ذات صلة