الجواب: إذا كانا لا يصليان، فزواجهما صحيح كسائر الكفرة، وإذا هداهما الله وأقاما الصلاة وتابا، بقيا على نكاحهما؛ كما يبقى الكفار إذا أسلموا على أنكحتهم؛ لأن النبي ﷺ يوم الفتح لم يأمر الذين أسلموا أن يجددوا أنكحتهم[1].
من فتاوى حج عام 1407هـ. (مجموع فتاوى ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن كان الزوج مسلما وهي كتابية محصنة (يهودية أو نصرانية) فلا بأس باختلاف الدين، لا بأس أن يتزوج الرجل المسلم الكتابية وهي المحصنة من اليهود والنصارى؛ لأن الله أذن في هذا في قوله جل وعلا: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ...
الجواب:
إذا انتقلن من النصرانية إلى الإلحاد والشيوعية، فلا، لا بد أن يبقين على دين النصرانية، أما إذا انتقلن إلى الشيوعية ونحوها، لم يجز التزوج بهن؛ لأنهن خرجن من كونهن من أهل الكتاب[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (28/121).
الجواب:
النكاح باطل، وهذا ولد شبهة إذا كان ما عندهم بصيرة، يكون من باب الشبهة، أما إذا كان عندهم علم فيكون زنا، ما يلحق به، أما إذا كان يظن أنه نكاح شرعي، يلحق به؛ لأجل الشبهة يلحق به ولده[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (28/122).
الجواب:
إذا كانت من أهل الكتاب، ولد الزنا ما يلحقه، والزواج بها لا يجوز، إلا إذا ثبت أنها تابت، لأنها زال عنها الإحصان، فإذا تابت جاز النكاح الجديد، أما هذا الزنا فلا يلحق به، نسأل الله العافية[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (28/122).
الجواب:
إذا أسلمت وزوجها باقٍ على النصرانية ليس لها الرجوعُ إليه، بل تمتنع منه حتى يُسلم، فإن أسلم وهي في العدَّة فهي زوجته، وإن خرجت من العدَّة فهي بانت منه حينئذٍ.
وقال بعضُ أهل العلم: إنها لا تبين منه إذا أسلم بعد ذلك وهي لم تتزوج، ولم تفسخ منه، ولم ...
الجواب:
ما دامت مسيحية لا بأس؛ لأن المسلم لا بأس أن يبقى مع الكتابية، وينكحها أيضًا من جديدٍ، يتزوجها إذا كانت محصنةً، فإذا كانت زوجته محصنةً وأحبَّ أن يبقى معها فلا بأس، لعلَّ الله يهديها للإسلام بأسبابه، وإن أحبَّ أن يُطلقها فلا بأس.
أما إن كانت ...
الجواب:
هذا على خلاف، الجمهور على أنه إذا كان ما جحد وجوبها لا يكفر وإنما يكفر كفرًا أصغر، والصحيح أنه كفر أكبر إذا تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها عمدًا بغير شُبهة، والكافر لا يعقد للمسلمة، إذا كان وليها لا يصلي فيلتمس وليًّا آخر، الذي لا يصلي ...