الجواب:
إذا أسلمت وزوجها باقٍ على النصرانية ليس لها الرجوعُ إليه، بل تمتنع منه حتى يُسلم، فإن أسلم وهي في العدَّة فهي زوجته، وإن خرجت من العدَّة فهي بانت منه حينئذٍ.
وقال بعضُ أهل العلم: إنها لا تبين منه إذا أسلم بعد ذلك وهي لم تتزوج، ولم تفسخ منه، ولم يُطلِّق.
وقال بعضُ أهل العلم: إنها لا تبين منه إذا أسلم بعد ذلك وهي لم تتزوج، ولم تفسخ منه، ولم يُطلِّق.
فعلى كل حال بخروجها من العدة انتهت، لها أن تتزوج، وللحاكم الشرعي أن يُزوّجها؛ لأنَّ نكاحها انتهى بخروجها من العدَّة، لكن لو انتظرت لعله يُسلم هذا الصواب، أنه يرجع إليها ولو بعد العدَّة؛ لأن الرسول ﷺ أعاد ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع لما أسلم عام الفتح، وقد مضى عليها سنوات؛ لأنها تنتظره، فهذا هو الصواب.
وإن تزوجت بعد العدَّة ولم تنتظره فلا بأس عليها، وعليها أن تتَّقي الله جلَّ وعلا، وأن تعلم أنَّ هذا هو الحكم الشرعي، وعلى إخوانها المسلمين أن يُعلِّموها ويُوجِّهوها، حتى لا ترجع إليه، وحتى لا ترتدَّ عن دينها، نسأل الله السلامة.