ما حكم بقاء زوجة النصراني معه بعد إسلامه؟

السؤال:
رجلٌ كان مسيحيًّا فأسلم والحمد لله، وزوجته لا تزال باقيةً على دينها السابق، فما حكم بقائها على ذمَّته وهي لم تُسلم؟ جزاكم الله خيرًا.

الجواب:
ما دامت مسيحية لا بأس؛ لأن المسلم لا بأس أن يبقى مع الكتابية، وينكحها أيضًا من جديدٍ، يتزوجها إذا كانت محصنةً، فإذا كانت زوجته محصنةً وأحبَّ أن يبقى معها فلا بأس، لعلَّ الله يهديها للإسلام بأسبابه، وإن أحبَّ أن يُطلقها فلا بأس.
أما إن كانت غير نصرانية بل وثنية؛ فإنه ينفسخ النكاحُ، إذا انتهت العدَّةُ ينفسخ النكاح بإسلامه، فإن أسلمت فهي زوجته، وإلا انفسخ النكاحُ، فلها أن تنكح بعد ذلك بعد خروجها بعد العدَّة.
أما إذا كانت كتابيةً -يهودية أو نصرانية- تبقى معه؛ لأن المسلم يجوز له نكاح الكتابية المحصنة. وعدم نكاحه لها أسلم له وأبعد عن الشرِّ، فإذا فارقها احتياطًا خوفًا أن تجرَّه إلى دينها فهذا طيبٌ. وإن كان يطمع في إسلامها ويرجو إسلامها لا يعجل، لعلَّ الله يهديها بأسبابه، فإذا انتهت العدَّةُ -حاضت ثلاث حيضٍ- ولم تُسلم؛ انتهت من النكاح، وصار لها أن تنكح مَن شاءت.
فتاوى ذات صلة