ج: الزواج في الخارج فيه ضرر عظيم وخطر كبير، فلا يجوز السفر للخارج إلا بشروط مهمة؛ لأن السفر للخارج يعرضه للكفر بالله، ويعرضه للمعاصي، من شرب الخمر وتعاطي الزنا وغير هذا من الشرور. ولهذا نص العلماء على تحريم السفر إلى بلاد الكفار عملا بقول النبي ﷺ: ...
الجواب:
هذا ما هو بصلح، هذا معناه إزالة الشغار، إذا تزوجا شغارًا هذا ما يجوز، والواجب على كل واحد منهم أن يغير النكاح بنكاح شرعي، فإذا تسبب إنسان بأن يرشدهم، ويعلمهم حتى يغيروا النكاح الباطل بنكاح شرعي، فجزاه الله خيرًا.
السؤال: لا ما غيروا، استمروا ...
الجواب:
يجددوا النكاح، ولا عليهم شيء، يجددوا النكاح مع التوبة والاستغفار، إذا كانت الزوجة ترغب في زوجها يجددوا النكاح بدون شرط الأخرى، يعقد عقدًا جديدًا بدون شرط المرأة الأخرى، كل واحد مع التوبة والاستغفار، والتي ما تبيه يطلقها طلقة واحدة.
السؤال: ...
الجواب:
زواج النصراني من المسلمة زواج باطل، الله -جل وعلا- يقول: وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا [البقرة:221] فلا يجوز نكاح الكافر من المسلمة، والله يقول: لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10].
فإذا ...
الجواب:
التوقيت محل نظر، النية محل نظر إذا كان ليس بشرط، ولم يتفقا على شرط، فقد اختلف العلماء في ذلك، والأولى والأصح أنه لا يكون متعة، فلو تزوجها في الغربة، ونيته أنه إذا أراد الرجوع؛ طلقها، فالصحيح أن هذا لا حرج فيه؛ لأنه قد يعدل عن نيته، وقد يرغب ...
الجواب:
هذا محل تفصيل، إذا أراد الأبوان تزويج البنت من فاسق، وأخوها لا يرضى بذلك؛ فإنه يتدخل في الموضوع بالأسلوب الحسن، ولا يكون منه سوء الأدب مع الوالدين، بل بالكلام الطيب، ويقول لهما: إن هذا صفته كذا، وصفته كذا، وأخشى على أختي من كذا وكذا، فينصح ...
الجواب:
هذا شغار، تقدمت إلى زيد، وقال: نعم، أزوجك لكن بشرط أن تزوجني أختك، أو بنتك، لا، النبي نهى عن الشغار، وقال: الشغار أن يقول الرجل: زوجني بنتك وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي فهذا هو الشغار، وهو نكاح البدن، فلا يجوز، فهذا يفضي إلى ظلم النساء، ...
الجواب:
أما نكاح البدل فلا يجوز، إذا كان في نكاح بدل، إذا كان النكاح الذي فيه بدل ما يجوز؛ لأن هذا هو نكاح الشغار، الشغار لا يجوز كونه يقول: زوجني، وأزوجك إذا كان أبوك فعل ذلك، هذا لا يجوز، عليك أن تفارقها إن كان شغارًا، زوجني، وأزوجك، تعطيه بنتك، أو ...
الجواب:
نكاح الشغار هو الذي يسميه الناس البدل، ما يجوز باطل، النبي ﷺ نهى عنه في أحاديث، وقال: الشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني بنتك، وأزوجك بنتي، أو زوجني أختك، وأزوجك أختي هذا هو الشغار المعروف عند الكثير من الناس بالبدل، نكاح البدل، وهو لا يجوز، ...
الجواب:
من تاب تاب الله عليه، ولو قبل الحج، إذا تابا تابَ الله عليهما، ولو قبل الحج، ما هو بشرط الحج، التوبة تكفي، إذا تاب، وندم على ما فعل فالله -جل وعلا- يتوب على من تاب، فالتوبة تَجُبُّ ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله، والحج زيادة خير، نسأل الله ...
الجواب:
هذا الذي قاله السائل أمر واقع في كثير من الجهات من غلاء المهور، ومن التكلف في الولائم، والحرص على الطمع من الأولياء، أو بعض الأولياء، وهذا لا شك أنه غلط كبير، والتنافس في المهور أمر منكر لقصد مصالحهم، الواجب على الأولياء أن يتقوا الله، وأن ...
الجواب:
هذا ليس من المتعة، المتعة أن يتزوج الإنسان وهو على شرط بينه وبين أهل الزوجة، أو الزوجة على أيام معلومة، أو سنة معلومة، أو شهر معلوم، كما كان في الجاهلية، وفي أول الإسلام، ثم نسخ ذلك في أثناء الإسلام، في حجة الوداع، وقيل: في يوم الفتح، على خلاف ...
الجواب:
إذا كانا جميعًا لا يصليان؛ صار العقد صحيحًا مثل عقود الكفرة، أما إذا كان الزوج لا يصلي، وهي تصلي، أو هو يصلي، وهي لا تصلي؛ فلا يصح العقد، يجدد؛ لأن من تركها كفر على الصحيح، فيجدد العقد بعد توبة الذي لا يصلي.
السؤال: يعني إذا عادا إلى الصلاة ...
الجواب:
ليس له ذلك، لا يجوز له التزوج حتى تخرج من العدة إن كانت رجعية، لا يجوز له بإجماع المسلمين؛ لأنها زوجة، الرجعية إن طلقها واحدة، أو ثنتين؛ فهي رجعية، ليس له الزواج بالخامسة حتى تخرج هذه من العدة.
وإن كان الطلاق بائنًا؛ ففيه خلاف بين أهل العلم، ...
الجواب:
لا ينبغي أن يتزوج من الشيعة؛ لأن الشيعة فيهم من يعبد عليًا، ويستغيث بأهل البيت، ويشرك بهم، ويدعوهم من غير الله، فهذا شرك أكبر، ولاسيما الشيعة الموجودة الآن، والتي في غالب الدنيا يغلب عليهم الغلو في أهل البيت.
فالذي ينبغي لأهل السنة أن لا ...